423
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۴.الدارقطني: نا إسماعيل بن محمّد الصفّار، نا العبّاس بن محمّد، ثنا أبو نعيم النخعي عبد الرحمن ابن هانئ، نا أبو مالك النخعي، عن عبد الملك بن حسين، حدّثني أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام؛ قال أبو مالك: وأخبرني عاصم بن کلیب الجرمي، عن أبي بردة، عن أبي موسی؛ قال أبو نعیم: وأخبرني موسى الأنصاري، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى، كلاهما قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«يا عليّ، إنّي أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنب، ولا أنت راكع، ولا أنت ساجد...».۱

۵.الدارقطني: نا أبو بكر محمّد بن عمر بن أيّوب المعدّل بالرملة والحسن بن الخضـر المعدّل بمكّة، قالا: نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي، نا يحيى بن عثمان السمسار، نا إسماعيل بن عيّاش، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن عبد الله بن رواحة: أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله نهى أن يقرأ أحدُنا القرآن وهو جنب.۲

۶.الترمذي: حدّثنا عليّ بن حجر والحسن بن عرفة، قالا: حدّثنا إسماعيل بن عيّاش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلی الله علیه وآله قال:
«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن».۳
وروي عن ”جابر۴ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۷.البيهقي: أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة، نا أبو الفضل بن حميدويه، نا أحمد بن نجدة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا الحسن بن حيّ، عن عامر بن السمط، عن أبي الغريف، عن عليّ علیه السلام؛ في الجنب، قال:
«لا يقرأ القرآن ولا حرفاً».۵

1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۱۸ ح۷، المعجم الأوسط: ج۳ ص۱۲ ح۲۳۱۲.

2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۲۰ ح۱۱، و ص۱۲۱ ح۱۴، تاريخ دمشق: ج۲۸ ص۱۱۶.

3.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۳۶ ح۱۳۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۹۵ ح۵۹۵ وص۱۹۶ ح۵۹۶، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۱۷ ح۱ و ص۱۱۸ ح۶ و ح۵ نحوه، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴۴ ح۴۱۸ و ص۴۶۱ ح۱۴۷۹.

4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۲۱ ح۱۵ وج۲ ص۸۷ ح۷ وفيه ”لا يقرأ الحائض ولا النفساء ... “.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴۴ ح۴۱۷، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۲۳۴ ح۸۷۲، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۱۸ ح۶، مسند أبي يعلى: ج۱ ص۲۰۸ ح۳۶۰ كلّها نحوه.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
422

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن صدقة بن يسار، قال: سئل ابن المسيّب عن الخاتم فيه اسم الله وهي تصيبه الجنابة، قال: لا بأس به، قلت: فإني أدخل الكنف وتصيبني الجنابة، قال: لا بأس به.۱
وروي عن ”عطاء۲ “ نحوه.

۸.ابن حزم: قال أبو حنيفة: لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته، ولا يحمله بغير علاقة.۳
وتقدّم في الباب ۱۲ من أبواب الوضوء مايدلّ عليه.

۱۹_ باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب، وتأكّدها فيما زاد على سبعين آية۴

۱.المتّقي الهندي: عن عبد الرحمن بن غنم، قال: قلت لمعاذ: أيقرأ الجنب؟ قال: نعم إن شاء، قلت: والحائض؟ قال: نعم، قلت: والنفساء؟ قال: نعم، لا يدَعنّ أحدٌ ذكرَ الله، ولا تلاوة كتابه على حال، قلت: فإنّ الناس يكرهونه! قال: من كرهه إنّما كرهه تنزيهاً عنه، ومن نهى عنه فإنّما يقول بغير علم، ما نهى رسول الله صلی الله علیه وآله عن شيء من ذلك.۵

۲.ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر، عن أبيه علیه السلام، أنّه كان لا يرى بأساً أن يقرأ الجنبُ الآيةَ والآيتين.۶

۳.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن بشار، ثنا محمّد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن عبد الله بن سلمة، قال: دخلت على عليّ بن أبي طالب علیه السلام فقال:
«كان رسول الله صلی الله علیه وآله يأتي الخلاء فيقضي الحاجة، ثمّ يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم، ويقرأ القرآن، ولا يحجبه _ وربما قال: ولا يحجزه _ عن القرآن شيء إلّا الجنابة».۷

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۶ ح۱۳۵۱.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۶ ح۱۳۵۰ وفيه ”إنّما في الخاتم الحرف أو الشيء اليسير“.

3.. المحلّی: ج۱ ص۸۴.

4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۱۵ _ ۲۱۸.

5.. كنز العمال: ج۲ ص۳۲۳ ح۴۱۳۸ نقلا عن ”ابن جرير“.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۵ ح۱.

7.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۹۵ ح۵۹۴، سنن أبي داود: ج۱ ص۵۹ ح۲۲۹، سنن النسائي: ج۱ ص۱۴۴، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۱۸۲ ح۶۳۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2117
صفحه از 484
پرینت  ارسال به