۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن صدقة بن يسار، قال: سئل ابن المسيّب عن الخاتم فيه اسم الله وهي تصيبه الجنابة، قال: لا بأس به، قلت: فإني أدخل الكنف وتصيبني الجنابة، قال: لا بأس به.۱
وروي عن ”عطاء۲ “ نحوه.
۸.ابن حزم: قال أبو حنيفة: لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته، ولا يحمله بغير علاقة.۳
وتقدّم في الباب ۱۲ من أبواب الوضوء مايدلّ عليه.
۱۹_ باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب، وتأكّدها فيما زاد على سبعين آية۴
۱.المتّقي الهندي: عن عبد الرحمن بن غنم، قال: قلت لمعاذ: أيقرأ الجنب؟ قال: نعم إن شاء، قلت: والحائض؟ قال: نعم، قلت: والنفساء؟ قال: نعم، لا يدَعنّ أحدٌ ذكرَ الله، ولا تلاوة كتابه على حال، قلت: فإنّ الناس يكرهونه! قال: من كرهه إنّما كرهه تنزيهاً عنه، ومن نهى عنه فإنّما يقول بغير علم، ما نهى رسول الله صلی الله علیه وآله عن شيء من ذلك.۵
۲.ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر، عن أبيه علیه السلام، أنّه كان لا يرى بأساً أن يقرأ الجنبُ الآيةَ والآيتين.۶
۳.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن بشار، ثنا محمّد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن عبد الله بن سلمة، قال: دخلت على عليّ بن أبي طالب علیه السلام فقال:
«كان رسول الله صلی الله علیه وآله يأتي الخلاء فيقضي الحاجة، ثمّ يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم، ويقرأ القرآن، ولا يحجبه _ وربما قال: ولا يحجزه _ عن القرآن شيء إلّا الجنابة».۷
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۶ ح۱۳۵۱.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۶ ح۱۳۵۰ وفيه ”إنّما في الخاتم الحرف أو الشيء اليسير“.
3.. المحلّی: ج۱ ص۸۴.
4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۱۵ _ ۲۱۸.
5.. كنز العمال: ج۲ ص۳۲۳ ح۴۱۳۸ نقلا عن ”ابن جرير“.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۵ ح۱.
7.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۹۵ ح۵۹۴، سنن أبي داود: ج۱ ص۵۹ ح۲۲۹، سنن النسائي: ج۱ ص۱۴۴، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۱۸۲ ح۶۳۹.