۱۸_ باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف۱
۱.الحاكم النيسابوري بإسناده: عن عمر: لمّا فتحت لي اُختي۲ ، قلتُ: يا عدوّة نفسها أصَبَوتِ؟ قالت: ورفع شيئاً، فقالت: يابن الخطّاب، ما كنتَ صانعاً فاصنعه فإنّي قد أسلمتُ. قالَ: فَدخَلتُ فَجلستُ على السرير، فإذا بصحيفةٍ وسطَ البيت، فقلت: ما هٰذه الصحيفةُ هاهنا؟ فقالت: دعنا عنك يابن الخطّاب، أنت لا تغتسل من الجنابة ولا تطهر، وهذا لا يمسّه الا المطهّرون.۳
۲.ابن أبي شیبة بإسناده: عن جابر، عن عامر وسالم قالا: لا يمسّ الرجل الدراهم فيها كتاب الله وهو جنب. قال: وقال عطاء والقاسم: يمسّها إذا كانت مصرورةً في خرقة.۴
۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: القرآن كان على امرأة فحاضت أو أصابتها جنابة، أتنزعها؟ قال: إذا كان في قصبة فلا بأس، قلت: فكان في رقعة، فقال: هذه أبغض إليّ، قلت: فلم يختلفان؟ قال: إنّ القصبة هي أكفّ من الرقعة.
قال ابن جريج: وسـمعته قبل ذلك يُسأل: أيُجعل على صبيّ القرآن؟ قال: إذا كان في قصبة من حديد أو قصبة ما كانت فنعم، وأمّا رقعة فلا. فقال: في الشقيقة _ وهو اللوح _ في قلادة الصبي؟ فيقول: لا تطهر.۵
۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن علقمة بن أبي علقمة، قال: سألت ابن المسيّب عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب، فقال: لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يجوز عليها.۶
۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: كره عطاء أن تمسّ الحائض والجنب الدنانير والدراهم.۷
۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن مجاهد وعن الشعبي: أنّهما كرها أن يكتب الجنب «بسم الله الرحمن الرحيم».۸
1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۱۴ _ ۲۱۵.
2.. في الطبعة المعتمدة: «له»، والتصویب من طبعة بیروت / دار المعرفة (بأشراف د . یوسف المرعشلي).
3.. المستدرك علی الصحيحين: ج۴ ص۶۶ ح۶۸۹۸، اُسد الغابة: ج۴ ص۱۴۰ الرقم ۳۸۳۰، تاريخ دمشق: ج۴۴ ص۳۲.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۸ ح۱.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۵ ح۱۳۴۷.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۵ _ ۳۴۶ ح۱۳۴۸.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۳ ح۱۳۳۵.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۸ ح۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۴ ح۱۳۴۳.