421
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۱۸_ باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف۱

۱.الحاكم النيسابوري بإسناده: عن عمر: لمّا فتحت لي اُختي۲ ، قلتُ: يا عدوّة نفسها أصَبَوتِ؟ قالت: ورفع شيئاً، فقالت: يابن الخطّاب، ما كنتَ صانعاً فاصنعه فإنّي قد أسلمتُ. قالَ: فَدخَلتُ فَجلستُ على السرير، فإذا بصحيفةٍ وسطَ البيت، فقلت: ما هٰذه الصحيفةُ هاهنا؟ فقالت: دعنا عنك يابن الخطّاب، أنت لا تغتسل من الجنابة ولا تطهر، وهذا لا يمسّه الا المطهّرون.۳

۲.ابن أبي شیبة بإسناده: عن جابر، عن عامر وسالم قالا: لا يمسّ الرجل الدراهم فيها كتاب الله وهو جنب. قال: وقال عطاء والقاسم: يمسّها إذا كانت مصرورةً في خرقة.۴

۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: القرآن كان على امرأة فحاضت أو أصابتها جنابة، أتنزعها؟ قال: إذا كان في قصبة فلا بأس، قلت: فكان في رقعة، فقال: هذه أبغض إليّ، قلت: فلم يختلفان؟ قال: إنّ القصبة هي أكفّ من الرقعة.
قال ابن جريج: وسـمعته قبل ذلك يُسأل: أيُجعل على صبيّ القرآن؟ قال: إذا كان في قصبة من حديد أو قصبة ما كانت فنعم، وأمّا رقعة فلا. فقال: في الشقيقة _ وهو اللوح _ في قلادة الصبي؟ فيقول: لا تطهر.۵

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن علقمة بن أبي علقمة، قال: سألت ابن المسيّب عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب، فقال: لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يجوز عليها.۶

۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: كره عطاء أن تمسّ الحائض والجنب الدنانير والدراهم.۷

۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن مجاهد وعن الشعبي: أنّهما كرها أن يكتب الجنب «بسم الله الرحمن الرحيم».۸

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۱۴ _ ۲۱۵.

2.. في الطبعة المعتمدة: «له»، والتصویب من طبعة بیروت / دار المعرفة (بأشراف د . یوسف المرعشلي).

3.. المستدرك علی الصحيحين: ج۴ ص۶۶ ح۶۸۹۸، اُسد الغابة: ج۴ ص۱۴۰ الرقم ۳۸۳۰، تاريخ دمشق: ج۴۴ ص۳۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۸ ح۱.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۵ ح۱۳۴۷.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۵ _ ۳۴۶ ح۱۳۴۸.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۳ ح۱۳۳۵.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۸ ح۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۴ ح۱۳۴۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
420

۱۲.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أشعث، عن الحسن وابن سيرين، أنّهما قالا: لا بأس أن يرشّ الجنب والحائض المسجد.۱

۱۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم: كان الرجل منهم يجنب ثمّ يدخل المسجد فيُحدث فيه.۲

۱۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن الثوري: لا يمرّ الجنب في المسجد إلّا أن لا يجد بدّاً؛ يتيمّم ويمرّ فيه.۳
ويأتي في الباب ۳۸ من أبواب الحيض مايدلّ عليه.

۱٦_ باب كراهة دخول الجنب بيوت النبي صلی الله علیه وآله والأئمّة علیهم السلام۴

۱.البخاري: حدّثنا عليّ بن عبد الله، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا حميد، قال: حدّثنا بكر، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست۵ منه، فذهب فاغتسل ثمّ جاء، فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال:
«سبحان الله! إنّ المسلم لا ينجس».۶
وروي عن ”حذيفة۷ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۱۷_ باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه۸

۱.الدارمي بإسناده: عن قتادة: الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه.۹
ويأتي في الباب ۳۵ من أبواب الحيض مايدلّ عليه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۱ ح۱.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۲ ح۸.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۱۳ ح۱۶۱۸.

4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۱۱ _ ۲۱۲.

5.. خنس و انخنس: انقبض وتأخّر (اُنظر: النهایة: ج۲ ص۸۳ «خنس»).

6.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۹ ح۲۷۹، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۸۲ ح۳۷۱.

7.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۸۲ ح۱۱۶، سنن أبي داود: ج۱ ص۵۹ ح۲۳۰، سنن النسائي: ج۱ ص ۱۴۵، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۷۸ ح۵۳۵.

8.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۱۳ _ ۲۱۴.

9.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۷۹ ح۱۱۵۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2120
صفحه از 484
پرینت  ارسال به