۱٤_ باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه۱
۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن محمّد، قال: حدّثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: اُقيمت الصلاة وعدّلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله صلی الله علیه وآله ، فلمّا قام في مصلّاه ذكر أنّه جُنُب، فقال لنا: «مكانكم»، ثمّ رجع فاغتسل، ثمّ خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبّر فصلّينا معه.۲
۲.النسائي: أخبرنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود ابن يزيد، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلی الله علیه وآله ، فقالت:... إذا سمع الأذان وثب، فإن كان جُنُباً أفاض عليه من الماء وإلّا توضّأ، ثمّ خرج إلى الصلاة.۳
۳.الدارقطني: حدّثنا عليّ بن محمّد المصري، نا يحيى بن أيّوب العلّاف، نا سعيد بن عفير، نا ابن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن عبد الله بن مالك الغافقي، أنّه سمع رسول الله صلی الله علیه وآله يقول لعمر بن الخطّاب:
«إذا توضّأتُ وأنا جُنُب، أكلتُ وشربت، ولا اُصلّي ولا أقرأ حتّى أغتسل».۴
وتقدّم في الباب ۱ من أبواب الوضوء مايدلّ عليه.
۱٥_ باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی الله علیه وآله ، فإن احتلم أو حاضت فيهما تيمّما لخروجهما، وعدم جواز اللبث لهما في شيء من المساجد، وتحريم الإنزال والجماع في الجميع۵
۱.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمّد بن يحيى، قالا: ثنا أبو نعيم، ثنا ابن أبي غنية، عن أبي الخطّاب الهجري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة، قالت: أخبرتني اُمّ سلمة، قالت: دخل رسول
1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۰۳ _ ۲۰۴.
2.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۶ ح۲۷۱، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۲۲ ح۱۵۷.
3.. سنن النسائي: ج۳ ص۲۳۰، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۵۳۵ ح۲۵۴۹۰، صحيح ابن حبان: ج۶ ص۳۲۸ ح۲۵۹۳، الشمائل المحمّدية: ص۱۳۴ ح۲۶۲.
4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۱۹ ح۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴۳ ح۴۱۵، المعجم الكبير: ج۱۹ ص ۲۹۵ ح۶۵۶.
5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۰۵ _ ۲۱۰.