417
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۱٤_ باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه۱

۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن محمّد، قال: حدّثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: اُقيمت الصلاة وعدّلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله صلی الله علیه وآله ، فلمّا قام في مصلّاه ذكر أنّه جُنُب، فقال لنا: «مكانكم»، ثمّ رجع فاغتسل، ثمّ خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبّر فصلّينا معه.۲

۲.النسائي: أخبرنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود ابن يزيد، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلی الله علیه وآله ، فقالت:... إذا سمع الأذان وثب، فإن كان جُنُباً أفاض عليه من الماء وإلّا توضّأ، ثمّ خرج إلى الصلاة.۳

۳.الدارقطني: حدّثنا عليّ بن محمّد المصري، نا يحيى بن أيّوب العلّاف، نا سعيد بن عفير، نا ابن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن عبد الله بن مالك الغافقي، أنّه سمع رسول الله صلی الله علیه وآله يقول لعمر بن الخطّاب:
«إذا توضّأتُ وأنا جُنُب، أكلتُ وشربت، ولا اُصلّي ولا أقرأ حتّى أغتسل».۴
وتقدّم في الباب ۱ من أبواب الوضوء مايدلّ عليه.

۱٥_ باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی الله علیه وآله ، فإن احتلم أو حاضت فيهما تيمّما لخروجهما، وعدم جواز اللبث لهما في شيء من المساجد، وتحريم الإنزال والجماع في الجميع۵

۱.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمّد بن يحيى، قالا: ثنا أبو نعيم، ثنا ابن أبي غنية، عن أبي الخطّاب الهجري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة، قالت: أخبرتني اُمّ سلمة، قالت: دخل رسول

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۰۳ _ ۲۰۴.

2.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۶ ح۲۷۱، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۲۲ ح۱۵۷.

3.. سنن النسائي: ج۳ ص۲۳۰، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۵۳۵ ح۲۵۴۹۰، صحيح ابن حبان: ج۶ ص۳۲۸ ح۲۵۹۳، الشمائل المحمّدية: ص۱۳۴ ح۲۶۲.

4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۱۹ ح۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴۳ ح۴۱۵، المعجم الكبير: ج۱۹ ص ۲۹۵ ح۶۵۶.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۰۵ _ ۲۱۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
416

۱۱_ باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال۱

۱.ابن أبي شیبة بإسناده: عن هشام، عن الحسن _ في الرجل يصيب من المرأة في غير فرجها _ قال: إن هي أنزلت اغتسلت، وإن هي لم تنزل توضّأت وغسلت ما أصاب من جسدها من ماء الرجل.۲
وروي عن ”الشعبي۳ “ نحوه.

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم _ في الرجل يجامع امرأته في غير الفرج فينزل الماء _ قال: يغتسل هو ولا تغتسل هي، ولكن تغسل ما أصاب منها.۴
وتقدّم في الباب ۵ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۱۲_ باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال۵

۱.ابن حزم: قال مالك في الوطء في الدبر: لا غسل فيه إن لم يكن إنزال.۶

۱۳_ باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرّد دخول منيّ الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج منيّ يحتمل كونه منه۷

۱.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الأوزاعي، عن الزهري؛ في المرأة والرجل يخرج منهما الشيء بعدما يغتسلان، قال: يغسلان فرجهما ويتوضّآن.۸

۲.ابن أبي شیبة بإسناده: عن قتادة، عن جابر بن زيد؛ في المرأة يخرج منها الشيء من ماء الرجل بعد الغسل، قال: عليها الوضوء.۹
ويأتي في الباب ۳۶ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۱۹۹.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۵ ح۸.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۵ ح۷.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۳ ح۹۷۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۵ ح۵ وزاد فيه ”تغسل فرجها إلّا أن ينزل“.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۰۰ _ ۲۰۱.

6.. المحلّى: ج۲ ص۲۸.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۰۱ _ ۲۰۲.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۴ ح۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۵ _ ۲۶۶ ح۱۰۱۹ نحوه.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۵ ح۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2107
صفحه از 484
پرینت  ارسال به