۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن سعيد بن جبير، قال: إنّما الغسل من الشهوة والفترة.۱
۵.النووي: قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجب إلّا إذا خرج بشهوة ودفق، كما لا يجب بالمذي لعدم الدّفق.۲
۹_ باب عدم وجوب الغسل بمجرّد الاحتلام مع عدم وجود المنيّ بعد الانتباه۳
۱.أبو داود: حدّثنا قتيبة بن سعيد، ثنا حمّاد بن خالد الخيّاط، ثنا عبد الله العمري، عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة، قالت: سُئل رسول الله صلی الله علیه وآله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً؟ قال: «يغتسل». وعن الرجل يرى أنّه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: «لا غسل عليه». فقالت اُمّ سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: «نعم، إنّما النساء شقائق الرجال».۴
۲.ابن راهويه بإسناده: عن ابن عبّاس: إذا رأى بللاً ولم يرَ احتلاماً اغتسل، وإذا رأى احتلاماً ولم يرَ بللاً لم يغتسل؛ يعني إذا استيقظ من منامه.۵
۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر، عن الزهري؛ في الرجل يرى أنّه احتلم ولم يجد بللاً؛ قال: ليس عليه غسل.۶
وروي عن ”إبراهيم والشعبي۷ “ نحوه.
۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي حمزة مولى بني أسد: سألت ابن عبّاس قال: بينا أنا على راحلتي
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۰ ح۱۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۶ ح۱۰۲۰ نحوه.
2.. المجموع: ج۲ ص۱۳۹.
3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۱۹۶ _ ۱۹۷.
4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۶۱ ح۲۳۶، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۸۹ ح۱۱۳، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۱۱۲ ح۲۶۲۵۵، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۰ ح۶۱۲ وليس فيه ذيله من ”فقالت أُمّ سليم... “.
5.. مسند إسحاق بن راهويه: ج۳ ص۹۸۵ _ ۹۸۶ ح۱۱۶۶ _ ۱۷۰۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۹ ح۱.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۵ ح۹۷۶.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۹ ح۳ وح ۴ وح۵.