413
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

لرافع بن خديج، فأخبرته أنّ رافعاً كان يعزل عنها من أجل قروح كانت بها لئلّا تغتسل،...عن إسماعيل الشيباني: أنّ رافعاً كان يقول لها: أنت أعلم؛ إن أنزلتِ فاغتسلي.۱

۹.ابن أبي شیبة بإسناده: عن مغيرة، قال: كان إبراهيم ينكر احتلام النساء.۲

۸_ باب اعتبار المني بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه فإن كان كذلك وجب الغسل، وإلّا فلا إلّا أن يكون مريضاً فتكفي الشهوة من غير دفق۳

۱.المزّي: عن مجاهد: بينا نحن جلوس؛ أصحابُ ابنِ عبّاس: عطاء وطاووس وعكرمة، إذ جاء رجل وابن عبّاس قائم يصلّي، فقال: هل من مفتي؟ فقلنا: سَل، فقال: إنّي كلّما بلت تبعه الماء الدافق، فقلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم، فقلنا: عليك الغسل.
فولّىٰ الرجلُ وهو يرجع، وعجّل ابنُ عبّاس في صلاته، فلمّا سلّم، قال: يا عكرمة عليّ بالرجل. فأتاه به، ثمّ أقبل علينا، فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل، عن كتاب الله؟ قلنا: لا، قال: فعَن سنّة رسول الله؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله؟ قلنا: لا. فقال ابن عبّاس: فعمّن؟ قال: قلنا عن رأينا!
فقال: لذلك يقول رسول الله صلی الله علیه وآله : «فقيه واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابد»! ثمّ أقبل على الرجل فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك، هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لا، قال: فهل تجد خَدَراً في جسدك؟ قال: لا. فقال: إنّما هذا أبردة، يجزيك منه الوضوء.۴

۲.البيهقي بإسناده: عن ابن سيرين: سألت عبيدة: ما يوجب الغسل؟ قال: الدفق والخلاط.۵

۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن شعبة، عن حمّاد؛ في الرجل يصبح فيرى على ذكره البلّة ...، قال قتادة: إن كان ماءً دافقاً اغتسل. فقلتُ لقتادة: كيف يعلم؟ قال: بِشَمِّهِ۶ .

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۲ ح۹۶۶ وص۲۵۳ ح۹۷۰ وص۲۵۱ _ ۲۵۲ ح۹۶۵ نحوه وفيه ”أنّ رافعاً كان يصيبها فلا ينزل“ وليس فيه ذيله.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۳ ح۸ وح ۱۰.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۱۹۴ _ ۱۹۶.

4.. تهذيب الكمال: ج۹ ص۲۳۶ الرقم ۱۹۲۹، تاريخ الإسلام: ج۹ ص۱۳۴، تاريخ دمشق: ج۱۸ ص۲۳۰ ح۴۲۳۶.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۵۷ ح۷۸۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۸ ح۹۵۲ وح ۹۵۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۹ ح۱۷ وح ۱۸.

6.. المصنف لابن أبي شیبة: ج۱ ص۱۰۰ ح۱۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
412

۳.ابن راهويه: أخبرنا محمّد بن بكر، نا ابن جريج، أخبرني ابن خثيم؛ أنّ سليمان بن عتيق أخبره: أنّ امرأةً جاءت إلى اُمّ سلمة فقالت: إنّي رأيتُ في المنام كأنّ فلاناً ينكحُني، فذكرت اُمّ سلمة ذلك لرسول الله صلی الله علیه وآله فقال:
«إذا رأيت۱ الرطب فلتغتسل».۲
وروي عن ”بسرة۳ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۴.ابن راهويه: أخبرنا عبيد الله بن موسى، نا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة، قال: حدّثتني اُمّ سليم اُمّ أنس بن مالك، قالت: أتيتُ رسولَ الله صلی الله علیه وآله فقلت: يا رسول الله، إحدانا يرى۴ في منامها ما يرى الرجل، فقال: «هل تجد شهوة؟» فقالت: لعلّه، قال: «فهل تجد ماء؟» فقالت: لعلّه، قال: «فلتغتسل».۵

۵.عبد الرزّاق: عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام، قال:
«إذا احتلمت المرأة فأنزلت الماء فلتغتسل».۶

۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الرجل يحتلم فيُدركُ ذَکَرَه قبل أن تخرجَ النطفةُ، فيقبض عليه فيرجع، هل عليه غسل؟ قال: إن لم يخرج منه شيء فلا غسل عليه.۷

۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن مجاهد، قال: إذا تنوّمت المرأة فرأت ما يرى الرجل فلتغتسل.۸
وروي عن ”سالم ومجاهد وعطاء و عامر و معاوية بن قرّة۹ “.

۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني إسماعيل الشيباني أنّه خلف على امرأة

1.. هکذا في المصدر، والظاهر أنّ الصواب: «رأت».

2.. مسند إسحاق ابن راهويه: ج۴ ص۱۶۸ _ ۱۶۹ ح۱۳۸ _ ۱۹۵۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ص ۲۸۴ـ ۲۸۵ ح۱۰۹۸.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۲ ح۴.

4.. هکذا في المصدر، والظاهر أنّ الصواب: «تریٰ».

5.. مسند إسحاق ابن راهويه: ج۵ ص۵۴ ح۲ _ ۲۱۵۸ و ص۵۳ ح۱ _ ۲۱۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۲ ح۵ وفي ذيلهما ”فلقيتها نسوة فقلن لها: فَضَحتِنا عند رسول الله! فقالت: والله ما كنت لأنتهي حتى أعلمَ في حلٍّ أنا أو في حرام“.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۴ ح۱۰۹۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۳ ح۱۱ وح ۱۲.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۵ ح۹۷۷.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۳ ح۶.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۳ ح۷ وح ۹ وح ۱۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2401
صفحه از 484
پرینت  ارسال به