411
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

وروي عن ”هشام بن عروة۱ “ نحوه.
وتقدّم في الباب ۹ من أبواب نواقض الوضوء مايدلّ عليه.

۷_ باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والإنزال۲

۱.البخاري: حدّثنا محمّد بن سلام، قال: أخبرنا أبو معاوية، قال: حدّثنا هشام، عن أبيه، عن زينب بنت اُمّ سلمة، عن اُمّ سلمة، قالت: جاءت اُمّ سليم إلى رسول الله صلی الله علیه وآله فقالت: يا رسول الله، إنّ الله لا يستحيي من الحقّ، فهل على المرأة من غُسل إذا احتلمت؟ قال النبيّ صلی الله علیه وآله :
«إذا رأت الماء».
فغَطَّت اُمُّ سلمةَ _ تعني وجهها _ وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال:
«نعم تربَت يمينُكِ۳ ، فبِمَ يُشبهها وَلدُها؟!»
.۴
وروي عن ”أنس بن مالك۵ “ وعن ”عائشة۶ “ وعن ”خولة بنت حكيم۷ “ وعن ”أبي هريرة۸ “ وعن ”سهلة بنت سهيل۹ “ وعن ”الحسن۱۰ “ كلّها عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۲.الطبراني: حدّثنا الحسن بن سهل المجوز البصري، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن اُمّ سلمة، قالت: قالت اُمّ سليم: يا رسول الله، المرأة تحتلم؟ قال:
«إذا نزل الماء الأصفر فلتغتسل».۱۱

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۹ ح۹۵۶.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۱۸۶ _ ۱۹۳.

3.. تَرِبَ الرجل: إذا افتَقَر؛ أي لصق بالتراب. وأتربَ: إذا استغنیٰ. وهذه الکلمة جاریة علی ألسِنة العرب لا یریدون بها الدعاء علی المخاطَب ولا وقوع الأمر به. وقیل معناها: لله دَرُّﻙ (النهایة: ج۱ ص۱۸۴ «ترب»).

4..صحیح البخاري: ج۱ ص۶۰ ح۱۳۰، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۵۱ ح۳۲.

5.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۵۰ ح۳۱، سنن النسائي: ج۱ ص۱۱۲، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۹۷ ح۶۰۱.

6.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۵۱ ح۳۳، سنن أبي داود: ج۱ ص۶۱ ح۲۳۷، سنن النسائي: ج۱ ص۱۱۲ـ ۱۱۳.

7.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۹۷ ح۶۰۲ وفيه ”ليس عليها غسل حتى تنزل. كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل“، سنن النسائي: ج۱ ص۱۱۵، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۳۶۹ ح۲۷۳۸۱.

8.. المعجم الأوسط: ج۲ ص۳۷۳ _ ۳۷۴ ح۲۲۶۷.

9.. المعجم الكبير: ج۲۴ ص۲۹۲ ح۷۴۳، الإصابة: ج۸ ص۱۹۳ الرقم ۱۱۳۵۲.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۳ ح۱۰۹۳.

11.. المعجم الكبير: ج۲۳ ص۲۹۷ ح۶۵۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
410

۲۱.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أيّوب، عن عكرمة، قال: يوجِبُ القتلَ والرجمَ، ولا يوجبُ إناءً من ماءٍ؟!۱
وروي عن ”شريح۲ “ نحوه.

۲۲.ابن أبي شیبة بإسناده: عن حنظلة، قال: قيل للقاسم: إنّ الأنصار لا يغتسلون إلّا في الماء، فقال: لكنّا نعوذ بالله أن نصنع ذلك.۳

۲۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: لا تَطيب نفسي إذا التقى الختانان وإن لم اُهرق الماء حتّىٰ أغتسل بالماء، من أجل اختلاف الناس، حتّى آخذ بالوقتي.۴

۲۴.مالك بإسناده: عن محمود بن لبيد الأنصاري: سأل زيدَ بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثمّ يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إنّ اُبيّ بن كعب كان لا يرى الغُسل! فقال له زيد بن ثابت: إنّ اُبيّ بن كعب نزع۵ عن ذلك قبل أن يموت.۶

۲۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: سـمعت ابن عبّاس يقول: الماء من الماء.۷
وروي عن ”عبدالله۸ “ وعن ”زيد بن خالد۹ “ نحوه.

۲۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن المرفع، عن اُمّ ولد لسعد بن أبي وقّاص: أنّ سعداً كان يأتيها فإذا لم يُنزل لم يغتسل.۱۰

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۹ ح۱۴.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۶ ح۹۴۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۹ ح۱۵ وح ۱۶ وفیهما ”يوجب أربعة آلاف“ بدل ”يوجب القتل والرجم“.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۱ ح۲۷.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۷ ح۹۴۵.

5.. نزع عن الشيء: کَفّ وأقلع عنه (المصباح المنیر: ص۶۰۰ «نزع»).

6.. الموطّأ: ج۱ ص۴۷ ح۷۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۵۷ ح۷۷۸ وزاد فيه ”قول اُبيّ بن كعب: الماء من الماء، ثمّ نزوعه عنه يدلّ على أنّه أثبت له أنّ رسول الله قال بعدما نسخه “، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۰ ح۹۶۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۱ ح۲۱.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۲ ح۹۶۷ وص۲۵۳ ح۹۶۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۲ ح۲ وح۴.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۲ ح۳.

9.. ناسخ الحديث ومنسوخه: ص۳۹ _ ۴۰ ح۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۲ ح۹۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۲ ح۱ وفيها ”سأل خمسة من أصحاب النبيّ صلی الله علیه و آله كلّهم يقول: الماء من الماء“.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۲ ح۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2273
صفحه از 484
پرینت  ارسال به