۲۱.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أيّوب، عن عكرمة، قال: يوجِبُ القتلَ والرجمَ، ولا يوجبُ إناءً من ماءٍ؟!۱
وروي عن ”شريح۲ “ نحوه.
۲۲.ابن أبي شیبة بإسناده: عن حنظلة، قال: قيل للقاسم: إنّ الأنصار لا يغتسلون إلّا في الماء، فقال: لكنّا نعوذ بالله أن نصنع ذلك.۳
۲۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: لا تَطيب نفسي إذا التقى الختانان وإن لم اُهرق الماء حتّىٰ أغتسل بالماء، من أجل اختلاف الناس، حتّى آخذ بالوقتي.۴
۲۴.مالك بإسناده: عن محمود بن لبيد الأنصاري: سأل زيدَ بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثمّ يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إنّ اُبيّ بن كعب كان لا يرى الغُسل! فقال له زيد بن ثابت: إنّ اُبيّ بن كعب نزع۵ عن ذلك قبل أن يموت.۶
۲۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: سـمعت ابن عبّاس يقول: الماء من الماء.۷
وروي عن ”عبدالله۸ “ وعن ”زيد بن خالد۹ “ نحوه.
۲۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن المرفع، عن اُمّ ولد لسعد بن أبي وقّاص: أنّ سعداً كان يأتيها فإذا لم يُنزل لم يغتسل.۱۰
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۹ ح۱۴.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۶ ح۹۴۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۹ ح۱۵ وح ۱۶ وفیهما ”يوجب أربعة آلاف“ بدل ”يوجب القتل والرجم“.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۱ ح۲۷.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۷ ح۹۴۵.
5.. نزع عن الشيء: کَفّ وأقلع عنه (المصباح المنیر: ص۶۰۰ «نزع»).
6.. الموطّأ: ج۱ ص۴۷ ح۷۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۵۷ ح۷۷۸ وزاد فيه ”قول اُبيّ بن كعب: الماء من الماء، ثمّ نزوعه عنه يدلّ على أنّه أثبت له أنّ رسول الله قال بعدما نسخه “، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۰ ح۹۶۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۱ ح۲۱.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۲ ح۹۶۷ وص۲۵۳ ح۹۶۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۲ ح۲ وح۴.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۲ ح۳.
9.. ناسخ الحديث ومنسوخه: ص۳۹ _ ۴۰ ح۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۲ ح۹۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۲ ح۱ وفيها ”سأل خمسة من أصحاب النبيّ صلی الله علیه و آله كلّهم يقول: الماء من الماء“.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۲ ح۷.