407
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

وروي عن ”سهل بن سعد۱ “ وعن ”رافع بن خديج۲ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۱۰.ابن حبان: أخبرنا عليّ بن الحسين بن سليمان، قال: حدّثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، قال: حدّثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، قال: حدّثنا أبو حمزة، قال: حدّثنا الحسين بن عمران، عن الزهري، قال: سألتُ عروة عن الذي يجامع ولا يُنزل، قال: على الناس أن يأخذوا بالآخِرِ والآخِرِ مِن أمرِ رسولِ الله صلی الله علیه وآله ، حدّثتني عائشة: أنّ رسولَ الله صلی الله علیه وآله كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكّة، ثمّ اغتسل بعد ذلك وأمَرَ الناس بالغسل.۳

۱۱.مسلم: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا غندر، عن شعبة، ح، وحدثنا محمّد بن المثنّى وابن بشّار، قالا: حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري: إنّ رسول الله صلی الله علیه وآله مرّ على رجل من الأنصار فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: «لعلنّا أعجلناك!» قال: نعم يا رسول الله، قال:
«إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، وعليك الوضوء».۴
وروي عن ”عمرو۵ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۱۲.البخاري: حدّثنا أبو معمر، قال: حدّثنا عبد الوارث، عن الحسين، قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة، أنّ عطاء بن يسار أخبره، أنّ زيد بن خالد الجهني، أخبره، أنّه سأل عثمان بن عفّان فقال: أرأيت إذا جامع الرجلُ امرأته فلم يُمنِ؟
قال عثمان: يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة، ويغسل ذكره. قال عثمان: سـمعته من رسول الله صلی الله علیه وآله .۶
وروي عن ”اُبيّ بن كعب۷ “ وعن ”أبي أيّوب۸ “ وعن ”بلال۹ “ كلّها عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

1.. مسند الشافعي: ص۱۵۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۸ ح۹۵۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۱ ح۲۴.

2.. مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۱۶ _ ۱۱۷ ح۱۷۲۸۹.

3.. صحیح ابن حبان: ج۳ ص۴۵۴ _ ۴۵۵ ح۱۱۸۰، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۲۷ ح۲.

4.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۶۹ ح۸۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۹۹ ح۶۰۶، مسند ابن حنبل: ج۴ ص ۴۴ ح۱۱۱۶۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۵۵ ح۷۷۳.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۱ ح۹۶۲.

6.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۱۱ ح۲۸۸، وفي ذيله ”فسألت عن ذلك عليّ بن أبي طالب علیه السلام والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأُبيّ بن كعب فأمروه بذلك، قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أنّ عروة بن الزبير أخبره، أنّ أبا أيّوب أخبره، أنّه سمع ذلك من رسول الله “، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۷۰ ح۸۶.

7.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۱۱ ح۲۸۸، مسند ابن حنبل: ج۸ ص۶ ح۲۱۱۴۷، صحيح ابن حبان: ج۳ ص۴۴۴ ح۱۱۶۹.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۰ ح۹۵۸ وليس فيه ”ويغسل ذكره“.

9.. المعجم الأوسط: ج۴ ص۱۴۴ ح۳۸۲۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
406

قال: فجمع الناسَ، واتّفقَ الناسُ على أنّ الماء لا يكون إلّا من الماء، إلّا رجلين: عليّ بن أبي طالب علیه السلام، ومعاذ بن جبل، قالا: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». قال: فقال عليّ علیه السلام: «يا أمير المؤمنين، إنّ أعلمَ الناس بهذا أزواج رسول الله صلی الله علیه وآله ».
فأرسلَ إلى حفصة، فقالت: لا علم لي. فأرسلَ إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل. قال: فتحطّم عمرُ _ يعني: تغيّظ _ ثمّ قال: لا يبلغني أنّ أحداً فعله ولا يغسل إلّا أنهكتُه عقوبةً.۱

۶.عبد الرزّاق: عن معمر، قال: أخبرني من سمع أبا جعفر علیه السلام يقول:
«كان المهاجرون يأمرون بالغسل، وكانت الأنصار يقولون: الماء من الماء، فمن يفصل بين هؤلاء. وقال المهاجرون: إذا مسّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. فحكّموا بينهم عليَّ بن أبي طالب علیه السلام فاختصمُوا إليه، فقال: ”أرأيتم لو رأيتم رجلاً يدخل ويخرج أيجب عليه الحدّ“؟! قال: ”فيوجب الحدّ ولا يوجب عليه صاعاً من ماء“؟! فقضى للمهاجرين، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربمّا فعلنا ذلـﻚ أنا ورسولُ الله صلی الله علیه وآله فقمنا واغتسلنا».۲

۷.البيهقي: قال ابن بكير: وحدّثني الدراوردي، عن جعفر، عن أبيه علیهما السلام: أنّ عليّا علیه السلام كان يقول:
«ما أوجَبَ الحدَّ أوجَبَ الغُسلَ».۳

۸.ابن أبي شيبة: حدّثنا حفص، عن حجّاج، عن أبي جعفر علیه السلام، قال:
«اجتمع۴ المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ علیه السلام أنّ ما أوجب الحدّين _ الحدّ والرجم _ أوجبَ الغُسل».۵

۹.أبو داود: حدّثنا محمّد بن مهران البزّاز الرازي، ثنا مبشر الحلبي، عن محمّد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدّثني اُبيّ بن كعب: أنّ الفُتيا التي كانوا يفتون أنّ الماء من الماء كانت رخصةً رخصها رسول الله صلی الله علیه وآله في بدء الإسلام، ثمّ أمر بالاغتسال بعد.۶

1.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۸ ح۲۱۱۵۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۰ ح۱۹ وص۱۰۹ ح۱۲ نحوه.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۹ ح۹۵۵.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۵۷ ح۷۸۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۵ ح۹۳۷ وص۲۴۶ ح۹۴۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۹ ح۱۳.

4.. هکذا في المصدر، ولعلّ الصواب: «أجمع».

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۹ ح۱۳.

6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۵۵ ح۲۱۵، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۸۲ ح۱۱۰، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۱۲ ح۲۲۵، صحيح ابن حبان: ج۳ ص۴۵۴ ح۱۱۷۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2536
صفحه از 484
پرینت  ارسال به