قال: فجمع الناسَ، واتّفقَ الناسُ على أنّ الماء لا يكون إلّا من الماء، إلّا رجلين: عليّ بن أبي طالب علیه السلام، ومعاذ بن جبل، قالا: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». قال: فقال عليّ علیه السلام: «يا أمير المؤمنين، إنّ أعلمَ الناس بهذا أزواج رسول الله صلی الله علیه وآله ».
فأرسلَ إلى حفصة، فقالت: لا علم لي. فأرسلَ إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل. قال: فتحطّم عمرُ _ يعني: تغيّظ _ ثمّ قال: لا يبلغني أنّ أحداً فعله ولا يغسل إلّا أنهكتُه عقوبةً.۱
۶.عبد الرزّاق: عن معمر، قال: أخبرني من سمع أبا جعفر علیه السلام يقول:
«كان المهاجرون يأمرون بالغسل، وكانت الأنصار يقولون: الماء من الماء، فمن يفصل بين هؤلاء. وقال المهاجرون: إذا مسّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. فحكّموا بينهم عليَّ بن أبي طالب علیه السلام فاختصمُوا إليه، فقال: ”أرأيتم لو رأيتم رجلاً يدخل ويخرج أيجب عليه الحدّ“؟! قال: ”فيوجب الحدّ ولا يوجب عليه صاعاً من ماء“؟! فقضى للمهاجرين، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربمّا فعلنا ذلـﻚ أنا ورسولُ الله صلی الله علیه وآله فقمنا واغتسلنا».۲
۷.البيهقي: قال ابن بكير: وحدّثني الدراوردي، عن جعفر، عن أبيه علیهما السلام: أنّ عليّا علیه السلام كان يقول:
«ما أوجَبَ الحدَّ أوجَبَ الغُسلَ».۳
۸.ابن أبي شيبة: حدّثنا حفص، عن حجّاج، عن أبي جعفر علیه السلام، قال:
«اجتمع۴ المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ علیه السلام أنّ ما أوجب الحدّين _ الحدّ والرجم _ أوجبَ الغُسل».۵
۹.أبو داود: حدّثنا محمّد بن مهران البزّاز الرازي، ثنا مبشر الحلبي، عن محمّد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدّثني اُبيّ بن كعب: أنّ الفُتيا التي كانوا يفتون أنّ الماء من الماء كانت رخصةً رخصها رسول الله صلی الله علیه وآله في بدء الإسلام، ثمّ أمر بالاغتسال بعد.۶
1.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۸ ح۲۱۱۵۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۰ ح۱۹ وص۱۰۹ ح۱۲ نحوه.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۹ ح۹۵۵.
3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۵۷ ح۷۸۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۵ ح۹۳۷ وص۲۴۶ ح۹۴۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۹ ح۱۳.
4.. هکذا في المصدر، ولعلّ الصواب: «أجمع».
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۹ ح۱۳.
6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۵۵ ح۲۱۵، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۸۲ ح۱۱۰، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۱۲ ح۲۲۵، صحيح ابن حبان: ج۳ ص۴۵۴ ح۱۱۷۹.