401
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس: إنّي لأغتسل يومَ الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة، ويوم الجمعة، ومن الجنابة، والاحتلام، ومن الحمّام، وإذا احتجمت.۱

۹.البيهقي بإسناده: عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كنّا نغتسل من خمسٍ: من الجنابة، والحجامة، ونتف الإبط، ومن الحمّام، ويوم الجمعة.
قال الأعمش: فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: ما كانوا يَرون غسلاً واجباً إلّا من الجنابة، وإن كانوا يستحبّون أن يغتسلوا يومَ الجمعة.۲
وروي عن ”الشعبي۳ “ نحوه.
وتقدّم في الباب ۱۴ من أبواب نواقض الوضوء، ويأتي في الباب ۳۸ من هذه الأبواب والباب ۱ من أبواب الأغسال المسنونة مايدلّ عليه.

۲_ باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط۴

۱.الثعلبي: روى أبو ذرّ، عن عليّ علیه السلام، فقال:
«أقبل عشرة من أحبار اليهود، فقالوا: يا محمّد، لماذا أمر الله بالغسل من الجنابة ولم يأمر من البول والغائط، وهما أقذر من النطفة؟
فقال النبيّ صلی الله علیه وآله : ”إنّ آدم لمّا أكل من الشجرة تحوّل في عروقه وشعره، وإذا جامع الإنسانُ نزل من أصل كلّ شعرة، فافترضَه الله عز وجل عَلَيّ وعلىٰ أُمّتي تَكفيراً وتطهيراً وشكراً لما أنعَم عليهم من اللذّة التي يصيبونها منه“.
قالوا: صدقت يا محمّد، فأخبِرنا بثوابِ ذلك من اغتسل من الحلال.
فقال صلی الله علیه وآله : ”إنّ المؤمن إذا أراد أن يغتسل من الحلال بنىٰ اللهُ له قصراً في الجنّة، وهو سِرٌّ بين المؤمن وبين ربّه، والمنافق لا يغتسل من الجنابة، فما من عبدٍ ولا أمة من اُمّتي قاما للغُسل من الجنابة تيقّناً أنّي ربُّهما، اُشهدكم أنّي غفرت لهما، كتبت لهما بكل شعرة على رأسه وجسده ألف (سنة)، ومحي عنه مثل ذلك، ورفع له مثل ذلك“.
قالوا: صدقت، نشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّك رسول الله»
.۵

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۹ _ ۳۱۰ ح۵۷۵۶.

2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۴۸ ح۱۴۳۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۰ ح۷۰۲ وص۲۹۷ ح ۱۱۴۱ وج۳ ص۱۹۹ ح۵۳۰۹.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۷ ح۴ وليس فيه صدره.

4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۱۷۸ _ ۱۸۰.

5.. تفسير الثعلبي: ج۴ ص۳۲ _ ۳۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
400

۳.ابن ماجة: حدّثنا هشام بن عمّار، ثنا يحيى بن حمزة، حدّثني عتبة بن أبي حكيم، حدّثني طلحة بن نافع، حدّثني أبو أيّوب الأنصاري: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله قال:
«الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة، كفّارة لما بينها». قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: «غسل الجنابة؛ فإنّ تحت كلّ شعرة جنابة».۱
وروي عن ”أبي الدرداء۲ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۴.الدارقطني: نا محمّد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، نا محمّد بن تمام بن صالح النهراني بحمص، نا المسيّب بن واضح، نا المسيّب بن شريك، عن عتبة بن يقظان، عن الشعبي، عن مسـروق، عن عليّ علیه السلام، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«نسخت الزكاة كلّ صدقة في القرآن، ونسخ صوم رمضان كلّ صوم، ونسخ غُسل الجنابة كلّ غسل، ونسخت الأضاحي كلّ ذبح».۳

۵.الطبراني: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن عرق الحمصي، ثنا يحيى بن عثمان، ثنا محمّد بن حمير، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثنا أبو العياش أنّه سأل معاذ بن جبل: ما يوجب الغسل...فقال: سألتني عمّا سألتُ عنه رسولَ الله صلی الله علیه وآله فقال:
«يجب الغسل من الجنابة».۴

۶.الطبراني: حدّثنا مقدام، ثنا أسد، ثنا عديّ بن الفضل، عن حميد، عن أنس، عن النبيّ صلی الله علیه وآله ، قال:
«ثلاث من حفظهنّ فهو وليّي حقّاً، ومن ضيّعهنّ فهو عدوّي حقّاً: الصلاة، والصيام، والجنابة».۵

۷.ابن أبي شيبة: حدّثنا حفص، عن حجّاج، عن أبي جعفر علیه السلام، قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال:
«ليس واجباً إلّا من الجنابة».۶

1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۹۶ ح۵۹۸، المعجم الكبير: ج۴ ص۱۵۵ ح۳۹۸۹، تاريخ دمشق: ج۳۸ ص۲۲۹ ح۷۶۴۹.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۱۶ _ ۱۱۷ ح۴۲۹، تهذيب الكمال: ج۸ ص۳۱۲ الرقم ۱۷۱۷.

3.. سنن الدارقطني: ج۴ ص۲۸۱ ح۳۹ وح ۳۸، سنن البيهقي: ج۹ ص۴۳۹ ح۱۹۰۲۰، ناسخ الحديث ومنسوخه: ص۶۲ ح۴۳.

4.. المعجم الكبير: ج۲۰ ص۱۰۰ ح۱۹۵.

5.. المعجم الأوسط: ج۹ ص۸ ح۸۹۶۱.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۷ ح۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3644
صفحه از 484
پرینت  ارسال به