۳.ابن ماجة: حدّثنا هشام بن عمّار، ثنا يحيى بن حمزة، حدّثني عتبة بن أبي حكيم، حدّثني طلحة بن نافع، حدّثني أبو أيّوب الأنصاري: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله قال:
«الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة، كفّارة لما بينها». قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: «غسل الجنابة؛ فإنّ تحت كلّ شعرة جنابة».۱
وروي عن ”أبي الدرداء۲ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه.
۴.الدارقطني: نا محمّد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، نا محمّد بن تمام بن صالح النهراني بحمص، نا المسيّب بن واضح، نا المسيّب بن شريك، عن عتبة بن يقظان، عن الشعبي، عن مسـروق، عن عليّ علیه السلام، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«نسخت الزكاة كلّ صدقة في القرآن، ونسخ صوم رمضان كلّ صوم، ونسخ غُسل الجنابة كلّ غسل، ونسخت الأضاحي كلّ ذبح».۳
۵.الطبراني: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن عرق الحمصي، ثنا يحيى بن عثمان، ثنا محمّد بن حمير، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثنا أبو العياش أنّه سأل معاذ بن جبل: ما يوجب الغسل...فقال: سألتني عمّا سألتُ عنه رسولَ الله صلی الله علیه وآله فقال:
«يجب الغسل من الجنابة».۴
۶.الطبراني: حدّثنا مقدام، ثنا أسد، ثنا عديّ بن الفضل، عن حميد، عن أنس، عن النبيّ صلی الله علیه وآله ، قال:
«ثلاث من حفظهنّ فهو وليّي حقّاً، ومن ضيّعهنّ فهو عدوّي حقّاً: الصلاة، والصيام، والجنابة».۵
۷.ابن أبي شيبة: حدّثنا حفص، عن حجّاج، عن أبي جعفر علیه السلام، قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال:
«ليس واجباً إلّا من الجنابة».۶
1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۹۶ ح۵۹۸، المعجم الكبير: ج۴ ص۱۵۵ ح۳۹۸۹، تاريخ دمشق: ج۳۸ ص۲۲۹ ح۷۶۴۹.
2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۱۶ _ ۱۱۷ ح۴۲۹، تهذيب الكمال: ج۸ ص۳۱۲ الرقم ۱۷۱۷.
3.. سنن الدارقطني: ج۴ ص۲۸۱ ح۳۹ وح ۳۸، سنن البيهقي: ج۹ ص۴۳۹ ح۱۹۰۲۰، ناسخ الحديث ومنسوخه: ص۶۲ ح۴۳.
4.. المعجم الكبير: ج۲۰ ص۱۰۰ ح۱۹۵.
5.. المعجم الأوسط: ج۹ ص۸ ح۸۹۶۱.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۷ ح۷.