391
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عثمان بن عبيد الله مولى لسعد بن أبي وقّاص، قال: رأيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا قتادة وأبا أسيد الساعدي يمرّون علينا ونحن في الكتّاب، فنجد منهم ريح العبير؛ وهو الخلوق.۱

۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن النعمان بن سعد، قال: رأيت المغيرة بن شعبة متضمّخاً بالخَلوق كأنّه عرجون۲ .۳

۹۹_ باب حكم النضوح الذي فيه الضياح والتطيّب به وجعله في المشطة وفي الرأس۴

۱۰۰_ باب استحباب البخور۵

۱.مسلم: حدّثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو طاهر وأحمد بن عيسى، قال أحمد: حدّثنا، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن نافع: كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالأَلُوَّة۶ غير مُطَرّاة۷ ، وبكافور يطرحه مع الألوّة، ثمّ قال: هكذا كان يستجمر رسولُ الله صلی الله علیه وآله .۸

۲.مسلم: حدّثنا يحيى بن يحيى وإسحاق ابن إبراهيم، قال يحيى: أخبرنا عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن أبي فروة، عن يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«أيّما امرأةٍ أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة».۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۱۶ ح۳، الطبقات الكبرى: ج۳ ص۵۵۸، سير أعلام النبلاء: ج۲ ص۵۳۹ الرقم ۱۱۰ وفي ذيلهما ”ويصفرون به لحاهم“.

2.. العُرجون: أصل العِذق الذي یُعَوَّج وتُقطع منه الشماریخ فیبقیٰ علی النخل یابساً (الصحاح: ج۶ ص ۲۱۶۴ «عرجن»). شُبّه به لاصفراره.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۴ ح۱.

4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۱۵۴.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۱۵۴ _ ۱۵۵.

6.. الأَلُوَّة: هو العود الذي یُتَبَخَّر به (النهایة: ج۱ ص۶۳ «ألی»).

7.. المُطَرّاة: التي یُعمل علیها ألوان الطّیب غیرها؛ کالعنبر والمِسـﻚ والکافور (النهایة: ج۳ ص۱۲۳ «طرا»).

8.. صحیح مسلم: ج۴ ص۱۷۶۶ ح۲۱، سنن النسائي: ج۸ ص۱۵۶، صحيح ابن حبان: ج۱۲ ص۲۷۷ ح۵۴۶۳، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۴۷ ح۵۹۶۶.

9.. صحیح مسلم: ج۱ ص۳۲۸ ح۱۴۳، سنن أبي داود: ج۴ ص۷۹ ح۴۱۷۵، سنن النسائي: ج۸ ص۱۵۴، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۱۷۰ ح۸۰۴۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
390

۹۸_ باب استحباب التطيّب بالخلوق وكراهة إدمان الرجل له ومبيته متخلّقاً۱

۱.ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دکین، أخبرنا هشام بن سعید، عن زید بن أسلم، عن عبید بن جریج، قال: قلت لابن عمر: یا أبا عبدالرحمن، إنّي رأیتُـﻚ تستحبّ هذا الخلوق، فقال: کانَ أحبَّ الطیبِ إلیٰ رسولِ الله صلی الله علیه وآله .۲

۲.أبو داود: حدّثنا هارون بن عبد الله، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأُويسي، ثنا سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن الحسن بن أبي الحسن، عن عمّار بن ياسر: أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله قال:
«ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمّخ بالخلوق، والجنب إلّا أن يتوضّأ».۳
وروي عن ”ابن عبّاس۴ “ وعن ”بريدة۵ “ كلاهما عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۳.أبو داود: حدّثنا زهير بن حرب الأسدي، ثنا محمّد بن عبد الله بن حرب الأسدي، ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن جَدَّيهِ، قالا: سمعنا أبا موسى يقول: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«لا يقبل الله تعالى صلاةَ رجلٍ في جسده شيءٌ من خلوق».۶

۴.النسائي: أخبرنا محمّد بن منصور، قال: حدّثنا سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعد، عن أبي هريرة، قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ صلی الله علیه وآله به ردع من خلوق۷ ، فقال له النبيّ صلی الله علیه وآله : «اذهب فأنهكه۸ »، ثمّ أتاه فقال: «اِذهب فأنهكه»، ثمّ أتاه فقال: «اِذهب فأنهكه ثمّ لا تعد».۹
وروي عن ”يعلى بن مرّة۱۰ “ وعن ”أبي حبيبة۱۱ “ كلاهما عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۱۵۲ _ ۱۵۳.

2.. الطبقات الکبری: ج۱ ص۳۹۹، تاریخ دمشق: ج۱۹ ص۲۷۶ وج۲۱ ص۳۳۲ کلاهما مثله.

3..سنن أبي داود: ج۲ ص۲۸۶ ح۴۱۸۰، العهود المحمّديّة: ص۶۷۱.

4.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۲۸۶، المصنّف لابن أبي شيبة:ج ۳ ص۴۶۳ ح۵.

5.. المعجم الأوسط: ج۵ ص۲۵۲ ح۵۲۳۳، التاريخ الكبير: ج۵ ص۷۴ الرقم ۱۹۵.

6.. سنن أبي داود: ج۴ ص۸۰ ح۴۱۷۸، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۱۴۷ ح۱۹۶۳۲، مسند أبي يعلى: ج۶ ص۳۹۸ ح۷۲۳۵، التاريخ الكبير: ج۳ ص۳۵۳ الرقم ۱۱۹۴.

7.. رَدع من خَلوق: أي لَطخٌ لَم یَعُمَّه کُلَّه (النهایة: ج۲ ص۲۱۵ «ردع»).

8.. اِذهَب فَانهَکهُ: أي بالِغ في غَسلِه (النهایة: ج۵ ص۱۳۷ «نهک»).

9.. سنن النسائي: ج۸ ص۱۵۲.

10.. مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۷۵ ح۱۷۵۶۲، سنن النسائي: ج۸ ص۱۵۲.

11.. مسند ابن حنبل: ج۶ ص۵۲ ح۱۷۰۱۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2254
صفحه از 484
پرینت  ارسال به