۷۷_ باب استحباب دفن الشعر والظفر والسنّ والدم والمشيمة والعلقة۱
۱.القرطبي: حدّثني أبي، حدّثنا مالك بن سليمان الهروي، حدّثنا داود بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله صلی الله علیه وآله يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر، والظفر، والدم، والحيضة، والسنّ، والقلفة، والبشيمة۲ .۳
وروي عن ”وائل۴ “ وعن ”جمرة بن النعمان۵ “ كلاهما عنه صلی الله علیه وآله نحوه.
۲.الطبراني: حدّثنا أحمد، قال: نا سعيد، عن هياج بن بسطام، عن عنبسة بن عبد الرحمن بن سعيد بن العاص، عن محمّد بن زاذان، عن اُمّ سعد امرأة زيد بن ثابت، قالت: سـمعت رسولَ الله صلی الله علیه وآله يأمر بدفن الدم إذا احتجم.۶
۳.الطبراني: حدّثنا محمّد بن محمّد التمّار البصـري، ثنا يونس بن موسى السامي وسليمان بن داود الشاذكوني، قالا: ثنا محمّد بن سليمان بن مسمول، حدّثني عبيد الله بن سلمة بن وهرام، عن ميل بنت مشرح، قالت: رأيتُ أبي قلّم أظفارَه ثمّ دفنها وقال: أي بنيّة، هكذا رأيتُ رسولَ الله صلی الله علیه وآله يفعل.۷
۴.الديلمي: عن جابر، عن رسول الله صلی الله علیه وآله :
«ادفنوا دماءَكم وأشعاركم وأظفاركم؛ لا تلعب بها السحرة».۸
۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن معاوية بن قرّة، قال: استأذنتُ على مسلم بن يسار، فجلس ثمّ أذن لي، فدخلتُ عليه فقال: لقد استأذنتَ علَيّ وإنّي لأدفن بعضَ ولدي. قال: وكان بعض نسائه أسقطت فدفنها۹ .۱۰
1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۱۲۷ _ ۱۲۸.
2.. کذا في المصدر، ولم نقف علی معنی لها. والظاهر أنّ صوابها: «المشیمة».
3.. تفسیر القرطبي: ج۲ ص۱۰۳.
4.. المعجم الكبير: ج۲۲ ص۳۲ ح۷۳ وفيه ”الشعر والأظفار“.
5.. اُسد الغابة: ج۱ ص۵۵۲ الرقم ۷۷۷، الإصابة: ج۱ ص۶۰۲ الرقم ۱۱۸۷ وفيه ”الشعر والدم“.
6.. المعجم الأوسط: ج۱ ص۲۷۰ _ ۲۷۱، الطبقات الكبرى: ج۱ ص۴۴۸، الاستيعاب: ج۴ ص۴۹۲ الرقم ۳۵۹۰، اُسد الغابة: ج۷ ص۳۲۷ الرقم ۷۴۶۶.
7.. المعجم الكبير: ج۲۰ ص۳۲۲ ح۷۶۲، اُسد الغابة: ج۵ ص۱۷۳ الرقم ۴۹۳۱، الاستيعاب: ج۴ ص ۳۶ الرقم ۲۵۸۱ نحوه.
8.. الفردوس: ج۱ ص۱۰۲ ح۳۳۶.
9.. کذا في المصدر بضمیر التأنیث، والصواب أن یکون بضمیر التذکیر «فدفنه» أي السّقط، أو لعلّ السقط کان اُنثی مثلاً.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۳۰ ح۲.