بن عمر۱ “ وعن ”النعمان الأنصاري عن أبيه۲ “ كلّها عنه صلی الله علیه وآله نحوه.
۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: إن أصابها ضرورة إلى الإثمد وإلى غيره من الطيب، فلتكتحل به ولتداو به.۳
٥٦_ باب استحباب الاكتحال وتراً وعدم وجوبه۴
۱.أبو داود: حدّثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن الحصين الحبراني، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة: عن النبيّ صلی الله علیه وآله :
«من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج».۵
۲.الطبراني: حدّثنا العبّاس بن الفضل، ثنا عتيق بن يعقوب الزبيري، ثنا عقبة بن عليّ، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله كان إذا اكتحل جعل في العين اليمنى ثلاثاً، وفي اليسرى مزودين، فجعلها وتراً.۶
وروي عن ”عمران بن أبي أنس۷ “ عنه صلی الله علیه وآله مثله.
۳.الخطيب البغدادي: أخبرنا محمّد بن الحسين بن المتوثي، حدّثنا أحمد بن كامل القاضي، حدّثنا محمّد بن سعد العوفي، حدّثنا وضّاح بن حسان الأنباري، حدّثنا سلام أبو الأحوص، عن عاصم بن سليمان، عن حفصة بنت سيرين، عن أنس بن مالك: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله كان يكتحل وتراً.۸
۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي هريرة: من اكتحل فليوتر.۹
ويأتي في الباب ۵۷ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
1.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۵۶ ح۳۴۹۵، المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۲۳۰ ح۷۴۶۲، الشمائل المحمّدية: ص۳۶ ح۵۲.
2.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۳۸۸ ح۱۵۹۰۶.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۷ ص۴۵ _ ۴۶ ح۱۲۱۲۲.
4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۱۰۱.
5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۹ ح۳۵، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۵۷ ح۳۴۹۸، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۳۰۴ ح۸۸۴۷، سنن الدارمي: ج۱ ص۱۷۹ ح۶۶۷.
6.. المعجم الكبير: ج۱۲ ص۲۷۹ ح۱۳۳۵۳.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۹۶ الرقم ۷۳۳۱.
8.. تاريخ بغداد: ج۱۳ ص۴۷۰.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۲۸ ح۶.