361
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۲.ابن حنبل: حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمّد بن إسحاق، عن ابن ضميرة بن سعيد، عن جدّته، عن امرأة من نسائهم، قال: وقد كانت صلَّت القبلتين مع النبيّ صلی الله علیه وآله ، قالت: دخلت على رسول الله صلی الله علیه وآله فقال لي:
«اختضبي، تتركُ إحداكُنّ الخضابَ حتّى تكونَ يدُها كيَدِ الرجل!».
قالت: فما تركت الخضاب حتّى لقيت الله عز وجل. وان كانت لَتَختضِبُ وإنّها لَابنةُ ثمانين.۱

۳.عبد الرزّاق: عن إسماعيل بن عيّاش، عن عطاء الخراساني، قال: جاءت امرأةٌ إلى النبيّ صلی الله علیه وآله تبايعه، فقال: «ما لك لا تختضبين؟ ألك زوج؟» قالت: نعم، قال: «فاختضبي، فإنّ المرأة تختضب لأمرين: إن كان لها زوج فلتختضب لزوجها، وإن لم يكن لها زوج فلتختضب لخَطَبَتِها». ثمّ قال: «لعن الله المذكّرات من النساء، والمؤنّثين من الرجال».۲

۴.ابن سعد: أخبرنا محمّد بن عمر، حدّثنا عمر بن صالح الحوطي، عن حريث بن زيد الأسلمي، قال: حدّثتنا ثبيتة بنت حنظلة، عن اُمّها اُمّ سنان الأسلميّة، قالت: جئت رسولَ الله صلی الله علیه وآله فبايعتُه، فنظر إلى يدي فقال:
«ما على إحداكنّ أن تُغيّرَ أظفارَها، وتعضد يدَها ولو بسيرٍ!».۳

۵.الطبراني: حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحرّاني، ثنا أبو جعفر النفيلي، ثنا عبّاد بن كثير الرملي، عن شمسيّة بنت نبهان، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن، قال: رأيت رسولَ الله صلی الله علیه وآله يبايع النساء عامَ الفتح على الصّفا، فقالت امرأةٌ كأنّ يدها يدُ الرجال، فأبى أن يبايِعَها حتّى ذهبت فغيّرت يدَها بصفرة.۴

۶.البيهقي: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن محمّد المقري، أنا الحسن بن محمّد بن إسحاق، نا يوسف بن يعقوب، نا محمّد بن أبي بكر، نا بشر بن الفضل، نا أبو عقيل، قال: قالت بهية: سـمعت عائشةَ تقول: كان رسول الله صلی الله علیه وآله يكره أن يَرىٰ المرأةَ ليس في يدها أثر حنّاء أو أثر خضاب.۵

1.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۷۱ _ ۷۲ ح۲۳۲۹۵ وج۱۰ ص۴۱۰ _ ۴۱۱ ح۲۷۵۳۴، اُسد الغابة: ج۷ ص۴۲۳ الرقم ۷۷۰۰.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۳۱۹ ح۷۹۳۱.

3.. الطبقات الكبرى: ج۸ ص۲۹۲، اُسد الغابة: ج۷ ص۳۳۵ الرقم ۷۴۸۳، الاستيعاب: ج۴ ص۴۹۵ الرقم ۳۶۰۰.

4.. المعجم الكبير: ج۱۹ ص۴۳۵ ح۱۰۵۴، التاريخ الكبير: ج۷ ص۲۵۲ ح۱۰۷۴، اُسد الغابة: ج۵ ص۱۶۴ الرقم ۴۹۱۱، الإصابة: ج۶ ص۸۶ الرقم ۷۹۸۹.

5.. سنن البيهقي: ج۷ ص۵۰۹ ح۱۴۸۳۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
360

زاذان أبي منصور، قال: رأيتُ الحسن بن عليّ علیه السلام يخضب بالحنّاء والكتم.۱
وروي عن ”الحسين بن عليّ علیه السلام۲ “ وعن ”عليّ بن الحسين علیه السلام۳ “ كلاهما مثله.

۷.الديلمي: عن أنس بن مالك [عن رسول الله صلی الله علیه وآله ]:
«أوّل من اختضب بالحنّاء والكتم إبراهيم علیه السلام».۴

۸.مسلم بإسناده: عن ابن سيرين: سألت أنس بن مالك: أكان أبو بكر يخضب؟ فقال: نعم، بالحنّاء والكتم.۵
وروي عن ”ابن الحنفيّة۶ “ وعن ”أبي عبىدة بن الجرّاح۷ “ وعن ”مطرف بن عبد الله۸ “ وعن ”ابن جريج۹ “ كلّها نحوه.
وتقدم في الباب ۴۷ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۵۲_ باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد وإن كانت مسنّة وإن كانت غير ذات البعل۱۰

۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن محمّد الصوري، ثنا خالد بن عبد الرحمن، ثنا مطيع بن ميمون، عن صفيّة بنت عصمة، عن عائشة، قالت: أومت امرأة من وراء سترٍ بيدها كتابٌ إلىٰ رسول الله صلی الله علیه وآله ، فقبَضَ النبيُّ صلی الله علیه وآله يده، فقال: «ما أدري أيَدُ رجلٍ أم يدُ امرأةٍ؟!» قالت: بل امرأة، قال: «لو كنتِ امرأةً لغيّرتِ أظفارَك»؛ يعني بالحنّاء.۱۱

1.. المعجم الكبير: ج۳ ص۲۲ ح۲۵۳۳.

2.. المعجم الكبير: ج۳ ص۹۸ ح۲۷۸۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۳ ح۲.

3.. الطبقات الكبرى: ج۵ ص۲۱۷.

4.. الفردوس: ج۱ص ۲۹ ح۴۷.

5.. صحیح مسلم: ج۴ ص۱۸۲۱ ح۱۰۱، صحيح البخاري: ج۳ ص۱۴۲۶ ح۳۷۰۵ نحوه.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۵۰ ح۷.

7.. الطبقات الكبرى: ج۳ ص۴۱۴ _ ۴۱۵.

8.. الطبقات الكبرى: ج۷ ص۱۴۴ _ ۱۴۵.

9.. کتاب العمر والشيب: ص۴۸ ح۳.

10.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۹۷ _ ۹۸.

11.. سنن أبي داود: ج۴ ص۷۷ ح۴۱۶۶، سنن النسائي: ج۸ ص۱۴۲، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۱۲۳ ح۲۶۳۱۸، سنن البيهقي: ج۷ ص۱۳۹ ح۱۳۴۹۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2517
صفحه از 484
پرینت  ارسال به