341
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۳٤_ باب استحباب إكثار الاِطّلاء بالنورة في الصيف۱

۳٥_ باب استحباب خضاب جميع البدن بالحنّاء بعد النورة۲

۱.الطبراني: حدّثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا محمّد بن المنهال أخو حجّاج، ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، حدّثني عبد الله بن يعلى بن مرّة الثقفي، عن أبيه:
اِطّليت يوماً ثمّ تَخلّقت، فأتيتُ النبيّ صلی الله علیه وآله فناولته يدي فقلت: يا رسولَ الله، صلّ عليّ، فقال: «ما هذا الذي على يدك؟» فقلت: إنّي تنوّرت، ثمّ تخلّقت، فقال: «ألَكَ امرأة؟» قلت: لا، قال: «ألَكَ سرّيّةٌ؟» قلت: لا، قال: «فانطلق فاغسله، ثمّ اغسله ثلاث مرّات».۳

۲.الذهبي: عن عليّ الرضا، عن أبيه، عن جدّه جعفر، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه عليّ علیهم السلام مرفوعاً:
«الحنّاء بعد النورة أمانٌ من الجذام».۴

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن اُمّ كلثوم: أمرَتني عائشةُ فطليتها بالنورة، ثمّ طليتها بالحنّاء على إثرها ما بين فرقها إلى قدمها في الحمّام، من حصن كان بها.۵

۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عبد الملك، عن عطاء؛ في الحنّاء والخلوق للرجل بعد النورة، قال: أمّا الحنّاء فلا بأس، وأما الخلوق فإنّي أكرهه .۶

۳٦_ باب استحباب خضاب اليد بالحنّاء وجعل الحنّاء على الأظفار بعد النورة، وصلاة ركعتين شكراً عند الخروج من الحمّام۷

۱.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، قال: كان لي على الحسن بن عليّ علیه السلام دَين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمّام وقد أثّر الحنّاء بأظافيره، وجارية تحكّ عنه الحنّاء بقارورة.۸

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۷۲.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۷۳ _ ۷۵.

3.. المعجم الكبير: ج۲۲ ص۲۶۶ ح۶۸۱.

4.. تاریخ الإسلام للذهبي: ج۱۴ ص۲۷۲ الرقم ۲۸۱، تهذيب التهذيب: ج۴ ص۲۳۳ الرقم ۵۶۲۳.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۵ _ ۲۹۶ ح۱۱۳۵.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۰ ح۲.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۷۵ _ ۷۷.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۰ ح۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
340

۳.القرطبي: روى ابن عبّاس: أنّ رجلاً طلىٰ رسولَ الله صلی الله علیه وآله حتّى إذا بلغ إلى عانته قال له: «اُخرج عنّي»، ثمّّ طلى عانته بيده.۱
وروي عن ”أبي معشر۲ “ عنه صلی الله علیه وآله مثله.

۴.البيهقي بإسناده: عن نافع: إنّ ابن عمر كان لا يدخل الحمّام، وكان يَتَنوّر في البيت ويلبس إزاراً، أو يأمرُني أطلي ما ظهر منه، ثمّ يأمرُني أن اُؤخّرَ عنه فَيَلي فَرجَه. ۳

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمرو بن دينار، قال: دخلتُ مع أبي الشعثاء الحمّام فطليته بنورة، فأدخلت يدي بين رجليه فقال: اُف، اُف، وكره ذلك، وولي هو عانته ومَرَاقّه۴ .۵

۳۲_ باب استحباب الاِطّلاء وإن قرب العهد به ولو بعد يومين۶

۳۳_ باب استحباب الاِطّلاء في كلّ خمسة عشر يوماً وتأكّده ولو بالقرض بعد عشرين يوماً وآكد منه بعد أربعين وكذا حلق العانة۷

۱.ابن عساكر: أخبرنا أبو محمّد عبد الكريم بن حمزة، حدّثنا أبو بكر الخطيب، أنبأنا هلال بن محمّد بن جعفر الحفّار، أنبأنا إسماعيل بن محمّد الصفّار، حدّثنا محمّد بن صالح الأنماطي، حدّثنا العبّاس بن عثمان المعلّم، حدّثني الوليد، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله كان يتنوّر في كلّ شهر، ويقلّم أظفارَه في كلّ خمس عشرة.۸

۲.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عطاء، قال: لا بأس بالتنوّر في العشر.۹
وروي عن ”جابر بن زيد۱۰ “ مثله.

1.. تفسیر القرطبي: ج۲ ص۱۰۱.

2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۳۶ ح۷۰۶.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۳۷ ح۷۱۰، الطبقات الكبرى: ج۴ ص۱۵۳ نحوه.

4.. المَراقّ: هو _ بتشدید القاف _ ما رَقَّ من أسفل البطن ولان (لسان العرب: ج۱۰ ص۳۴۲ «مرق»).

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۲ _ ۲۹۳ ح۱۱۲۸.

6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۶۸ _ ۷۰.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۷۱ _ ۷۲.

8.. تاریخ دمشق: ج۵۳ ص۲۶۷ ح۱۱۲۴۳، السيرة الحلبية: ج۳ ص۴۷.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۵ ح۱۵.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۵ ح۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2308
صفحه از 484
پرینت  ارسال به