۲.ابن النجّار: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن محمّد بن عقبة الشيباني الكوفي، حدّثنا الخضـر بن أبان القرى۱ ، حدّثنا إبراهيم بن هدبة أبو هدبة، حدّثنا أنس بن مالك: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«لا يسلّم على بادي العورة في الحمّام».۲
۳.البخاري بإسناده: عن إبراهيم: إن کان عليهم إزارٌ فسلّم، وإلّا فلا تسلّم.۳
۱٥_ باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة قراءة العاري، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء۴
۱.ابن حجر: روى ابن المنذر، عن عليّ علیه السلام:
«بئس البيت الحمّام؛ يُنزع فيه الحياء، ولا يُقرأ فيه آية من كتاب الله».۵
۲.البخاري بإسناده: عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمّام.۶
۳.الدارمي بإسناده: عن أبي وائل: لا يقرأ الجنبُ ولا الحائضُ، ولا يُقرأ في الحمّام.۷
وروي عن ”إبراهيم۸ “ مثله.
۴.البيهقي بإسناده: عن أبي عون: كنّا مع أبي السوار في الحمّام فسمع رجلاً يقرأ، فجعل يقول: لِمَ تقرؤها هنا؟ لم تقرؤها هنا؟!۹
۵.البيهقي بإسناده: عن الحجّاج، عن عطاء:أنّه كان يری بالقراءة في الحمّام بأساً.۱۰
1.. في طبعة اُخری للمصدر: «القرشي» بدل «القری».
2.. ذیل تاريخ بغداد: ج۵ ص۱۰۲ الرقم ۱۲۴۹.
3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۸.
4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۷ _ ۴۸.
5.. فتح الباري: ج۱ ص۲۸۷.
6.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۸.
7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۹ ح۹۸۸.
8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۸ ح۹۸۳، شعب الإيمان:ج ۲ ص۵۳۷ ح۲۶۳۶ وفيه ”سئل عن القراءة في الحمّام، قال: ليس لذلك بني“.
9.. شعب الإيمان: ج۲ ص۵۳۷ ح۲۶۳۹.
10.. شعب الإيمان: ج۲ ص۵۳۷ ح۲۶۳۸.