335
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۱٦_ باب كراهة الإذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى الحمّام والعرس والمأتم ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة۱

۱.الترمذي: حدّثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدّثنا مصعب بن المِقدام، عن الحسن بن صالح، عن ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن جابر: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله قال:
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخِل حليلتَه الحمّامَ».۲
وروي عن ”أبي هريرة۳ “ وعن ”أبي سعيد۴ “ عنه صلی الله علیه وآله .

۲.البخاري: حدّثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: أبصر النبيّ صلی الله علیه وآله نساءً وصبياناً مقبلين من عرس، فقام ممتنّاً فقال:
«اللّهُمّ أنتم من أحبّ الناس إليّ».۵

۱۷_ باب كراهة دخول الحمّام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة۶

۱۸_ باب إجزاء ستر العورة بالنورة واستحباب الجمع۷

۱۹_ باب استحباب التعمّم عند الخروج من الحمّام في الشتاء والصيف۸

۲۰_ باب كراهة الاستلقاء في الحمام والاضطجاع والاِتّكاء والتدلّك بالخزف وجوازه بالخرق۹

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۹ _ ۵۱.

2.. سنن الترمذي: ج۵ ص۱۱۳ ح۲۸۰۱، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۰۱ ح۱۴۶۵۷، المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۳۲۰ ح۷۷۷۹، مسند أبي يعلى: ج۲ ص۳۶۳ ح۱۹۲۱.

3.. مسند الشاميّين: ج۴ ص۳۳۱ _ ۳۳۲ ح۳۴۷۰.

4.. المعجم الأوسط: ج۷ ص۲۱۸ _ ۲۱۹ ح۷۳۲۰.

5.. صحیح البخاري: ج۵ ص۱۹۸۵ ح۴۸۸۵، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۳۰۱ ح۱۲۵۲۴ وفيه ”فسلّم عليهم وقال: والله اني لاُحبّكم “، سنن البيهقي: ج۷ ص۴۷۴ ح۱۴۷۰۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۷ ص۵۴۰ ح۱.

6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۲ _ ۵۳.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۳ _ ۵۴.

8.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۴.

9.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۴ _ ۵۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
334

۲.ابن النجّار: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن محمّد بن عقبة الشيباني الكوفي، حدّثنا الخضـر بن أبان القرى۱ ، حدّثنا إبراهيم بن هدبة أبو هدبة، حدّثنا أنس بن مالك: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«لا يسلّم على بادي العورة في الحمّام».۲

۳.البخاري بإسناده: عن إبراهيم: إن کان عليهم إزارٌ فسلّم، وإلّا فلا تسلّم.۳

۱٥_ باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة قراءة العاري، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء۴

۱.ابن حجر: روى ابن المنذر، عن عليّ علیه السلام:
«بئس البيت الحمّام؛ يُنزع فيه الحياء، ولا يُقرأ فيه آية من كتاب الله».۵

۲.البخاري بإسناده: عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمّام.۶

۳.الدارمي بإسناده: عن أبي وائل: لا يقرأ الجنبُ ولا الحائضُ، ولا يُقرأ في الحمّام.۷
وروي عن ”إبراهيم۸ “ مثله.

۴.البيهقي بإسناده: عن أبي عون: كنّا مع أبي السوار في الحمّام فسمع رجلاً يقرأ، فجعل يقول: لِمَ تقرؤها هنا؟ لم تقرؤها هنا؟!۹

۵.البيهقي بإسناده: عن الحجّاج، عن عطاء:أنّه كان يری بالقراءة في الحمّام بأساً.۱۰

1.. في طبعة اُخری للمصدر: «القرشي» بدل «القری».

2.. ذیل تاريخ بغداد: ج۵ ص۱۰۲ الرقم ۱۲۴۹.

3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۸.

4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۷ _ ۴۸.

5.. فتح الباري: ج۱ ص۲۸۷.

6.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۸.

7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۹ ح۹۸۸.

8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۸ ح۹۸۳، شعب الإيمان:ج ۲ ص۵۳۷ ح۲۶۳۶ وفيه ”سئل عن القراءة في الحمّام، قال: ليس لذلك بني“.

9.. شعب الإيمان: ج۲ ص۵۳۷ ح۲۶۳۹.

10.. شعب الإيمان: ج۲ ص۵۳۷ ح۲۶۳۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2185
صفحه از 484
پرینت  ارسال به