۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن زياد بن جارية، عن عمر بن الخطّاب، كان يكتب إلى الآفاق: لا تدخلنّ امرأةٌ مسلمةٌ الحمّامَ إلّا من سقم.۱
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن اُمّ كلثوم، قالت: أمرَتني عائشةُ فطليتُها بالنورة، ثمّ طليتُها بالحّناء على إثرها ما بين فرقها إلى قدمها في الحمّام من حصنٍ۲ كان بها، قالت: فقلت لها: ألم تكوني تنهَي۳ النّساءَ؟ فقالت: إنّي سقيمةٌ، وأنا أنهیٰ الآن ألّا تدخلَ امرأةٌ الحمّامَ إلّا مِن سقم.۴
۶.البيهقي بإسناده: عن عبادة بن نسي الكندي، قال: كتب عمرُ بن الخطّاب إلى أبي عبيدة بن الجرّاح: أمّا بعد، فإنّه بلغَني أنّ نساءً من نساء المسلمين يدخلنَ الحمامّات ومعهنّ نساءُ أهلِ الكتاب، فَامنع ذلك وحُل دونَه.۵
وتقدّم في الباب ۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۳_ باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمّام وجملة من أحكامه وآدابه۶
۱.المتّقي الهندي: عن أبي هريرة، عن النبيّ صلی الله علیه وآله :
«غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمّام أمانٌ من الصداع».۷
۱٤_ باب استحباب التسليم في الحمّام لمن عليه إزار وكراهة تسليم من لا إزار عليه۸
۱.البخاري: حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدّثني مالك بن أنس، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أنّ أبا مرّة مولى اُمّ هانئ بنت أبي طالب أخبره أنّه سمع اُمّ هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبتُ إلى رسول الله صلی الله علیه وآله عامَ الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلّمت عليه فقال: «مَن هذه»، فقلت: أنا اُمّ هانئ بنت أبي طالب، فقال: «مرحباً بأُمِّ هانئ».۹
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۵ ح۱۱۳۳.
2.. کذا في المصدر، ولم نعثر علی معنی مناسب لها، ولعلّ المراد منها حکّة في البدن أو حرارة فیه وفي هامش المصدر: کذا في الاصل. وانظر هل الصواب «حصبة کانت»؟
3.. کذا في الأصل، والظاهر «تنهین».
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۵ _ ۲۹۶ ح۱۱۳۵.
5.. سنن البيهقي: ج۷ ص۱۵۳ ح۱۳۵۴۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۶ ح۱۱۳۶ نحوه.
6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۴ _ ۴۵.
7.. کنز العمّال: ج۱۰ ص۴۸ ح۲۸۳۰۰ نقلاً عن أبي نعيم في الطبّ.
8.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۶ _ ۴۷.
9..صحیح البخاري: ج۱ ص۱۴۱ ح۳۵۰ و ج۵ ص۲۲۸۰ ح۵۸۰۶، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۹۸ ح۸۲.