النبيّ صلی الله علیه وآله فكان إذا أراد أن يغتسل قال: «ولّني قفاك»، فاُوليه قَفاي فأستُرُه به.۱
۲.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن عبيد بن ثعلبة الحماني، ثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني، ثنا الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«لا يغتسلنّ أحدُكُم بأرضِ فلاة، ولا فوقَ سطحٍ لا يواريه، فإن لم يكن يَرى فإنّه يُرى».۲
۳.البيهقي بإسناده: عن قتيبة، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«لا تغتسلوا في الصحراء إلّا أن لا تجدوا مُتَواری، فإن لم تجدوا متوارى فليخُطّ أحَدُكُم خَطاً كَالدارَةِ ثمّ يُسمّي الله تَعالی ويَغتسل فيها».۳
۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن صاحب له، عن مجاهد، قال: لمّا كان النبيّ صلی الله علیه وآله بالحديبيَةِ وعليه ثوبٌ مستور عليه، هبّت الريحُ فکَشَفت الثوبَ عنه فإذا هو برجلٍ يغتسل عُرياناً بالبراز، فتغيّظ النبيّ صلی الله علیه وآله وقال:
«يا أيّها الناس! اتّقوا الله واستحيوا من الكرام، فإنّ الملائكة لا تُفارقكم إلّا عند إحدى ثلاثٍ: إذا كان الرجل يجامع امرأته، وإذا كان في الخلاء»، قال: ونسيت الثالثة.
قال النبيّ صلی الله علیه وآله : «فإذا اغتسل أحدُكم فليتوارَ بالأغسال إلى جدار، أو إلى جنب بعير، أو يستر عليه أخوه».۴
۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: بلغني أنّ عمر بن الخطّاب كان يغتسل إلى بعيره، قلت: أتراه يجزئ عنّي أن أغتسل إلى بعير، وأدع عندي جبلاً أو صخرة؟ قال: نعم، حسبك بعيرك. قال: قلت: فوسط حجرتي فاغتسل إلى وسطها؟ قال: لا، ولكن إلى بعض جدرانها. قال: قلت: وليس عليه ستر ولا شيء، أفحسبي؟ قال: نعم.۵
وتقدّم في الباب ۳ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۴۷ من أبواب الجنابة ما يدلّ عليه.
1.. سننن أبي داود: ج۱ ص۱۰۲ ح۳۷۶، سنن النسائي: ج۱ ص۱۲۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۱ ح۶۱۳، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۳۰ ح۴.
2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۱ ح۶۱۵.
3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۰۷ ح۹۶۱.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۵ _ ۲۸۶ ح۱۱۰۱.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۵ ح۱۰۹۹.