331
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

النبيّ صلی الله علیه وآله فكان إذا أراد أن يغتسل قال: «ولّني قفاك»، فاُوليه قَفاي فأستُرُه به.۱

۲.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن عبيد بن ثعلبة الحماني، ثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني، ثنا الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«لا يغتسلنّ أحدُكُم بأرضِ فلاة، ولا فوقَ سطحٍ لا يواريه، فإن لم يكن يَرى فإنّه يُرى».۲

۳.البيهقي بإسناده: عن قتيبة، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«لا تغتسلوا في الصحراء إلّا أن لا تجدوا مُتَواری، فإن لم تجدوا متوارى فليخُطّ أحَدُكُم خَطاً كَالدارَةِ ثمّ يُسمّي الله تَعالی ويَغتسل فيها».۳

۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن صاحب له، عن مجاهد، قال: لمّا كان النبيّ صلی الله علیه وآله بالحديبيَةِ وعليه ثوبٌ مستور عليه، هبّت الريحُ فکَشَفت الثوبَ عنه فإذا هو برجلٍ يغتسل عُرياناً بالبراز، فتغيّظ النبيّ صلی الله علیه وآله وقال:
«يا أيّها الناس! اتّقوا الله واستحيوا من الكرام، فإنّ الملائكة لا تُفارقكم إلّا عند إحدى ثلاثٍ: إذا كان الرجل يجامع امرأته، وإذا كان في الخلاء»، قال: ونسيت الثالثة.
قال النبيّ صلی الله علیه وآله : «فإذا اغتسل أحدُكم فليتوارَ بالأغسال إلى جدار، أو إلى جنب بعير، أو يستر عليه أخوه»
.۴

۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: بلغني أنّ عمر بن الخطّاب كان يغتسل إلى بعيره، قلت: أتراه يجزئ عنّي أن أغتسل إلى بعير، وأدع عندي جبلاً أو صخرة؟ قال: نعم، حسبك بعيرك. قال: قلت: فوسط حجرتي فاغتسل إلى وسطها؟ قال: لا، ولكن إلى بعض جدرانها. قال: قلت: وليس عليه ستر ولا شيء، أفحسبي؟ قال: نعم.۵
وتقدّم في الباب ۳ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۴۷ من أبواب الجنابة ما يدلّ عليه.

1.. سننن أبي داود: ج۱ ص۱۰۲ ح۳۷۶، سنن النسائي: ج۱ ص۱۲۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۱ ح۶۱۳، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۳۰ ح۴.

2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۱ ح۶۱۵.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۰۷ ح۹۶۱.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۵ _ ۲۸۶ ح۱۱۰۱.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۵ ح۱۰۹۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
330

۳.عبد الرزّاق: عن إسماعيل بن عياش الحمصي، عن أبي بكر بن عبد الله، عن رجل، عن عليّ بن أبي طالب علیه السلام:
«إنّ النبيّ صلی الله علیه وآله رأى قوماً يغتسلون في النهر عراةً ليس عليهم اُزُر، فوقف فنادى بأعلى صوته، فقال: (مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهِ وَقَارًا)۱ ».۲

۴.عبد الرزّاق: عن معمر، عن جابر الجعفي، عن الشعبي أو عن أبي جعفر محمّد بن عليّ علیه السلام:
«إنّ حسناً وحسيناً علیهما السلام دَخلا الفراتَ وعلى كلّ واحد ۳ منهما إزارُه، ثمّ قالا: إنّ في الماء _ أو: إنّ للماء _ ساكناً».۴
وروي عن ”لیث۵ “ مثله.

۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن حصين، حدّثني من رأى عمر مستنقعاً في الماء وعليه قميص، ثمّ خرج فدعي۶ بملحفة فوق القميص.۷

۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي فروة، قال: ذهبتُ مع ابن أبي ليلى إلى الفرات، فدخله بثوب _ أو قال: بميزر _ وقال: إنّ له لمساكناً ۸ .۹
ويأتي في الباب ۴۷ من أبواب الجنابة مايدلّ عليه.

۱۱_ باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية، وخصوصاً تحت السماء۱۰

۱.أبو داود: حدّثنا مجاهد بن موسى وعبّاس بن عبد العظيم العنبري، المعنى، قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدّثني يحيى بن الوليد، حدّثني محل بن خليفة، حدّثني أبو السمح، قال: كنت أخدم

1.. نوح: ۱۳.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۶ ح۱۱۰۲.

3.. في المصدر: «واحدة»، والصواب ما أثبتناه.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۹ ح۱۱۱۴.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۷ ح۲.

6.. کذا في المصدر، ولعلّ الصواب: «فدعا».

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۷ ح۳.

8.. هکذا في المصدر، والظاهر أنّ الصواب: «لساکناً».

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۷ ح۱.

10.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۲ _ ۴۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2516
صفحه از 484
پرینت  ارسال به