329
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة: إنّ عمرَ كتب إلى أبي موسى الأشعري: ألّا تدخلنّ الحمّام إلّا بمئزر.۱
وروي عن ”عمر بن عبد العزيز۲ “ مثله.

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن سعيد بن جبير، قال: حرامٌ دخول الحمّام بغير إزار.۳

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن هشام بن حسّان، قال: سئل الحسن عن دخول الحمّام، فقال: لا بأس به إذا كان بمئزر. فقالوا: إنّا نرى فيه قوماً عُراةً! فقال الحسن: الإسلام أعزّ من ذلك.۴

۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عمرو بن ميمون: إذا دخل أحدُكم الحمّام أو الفراتَ فليئتزر أو يلبس ثياباً.۵

۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن موسى بن عبيدة، قال: رأيت عمرَ بن عبد العزيز يضرب صاحبَ الحمّام ومن دخله بغير إزار .۶
وتقدّم في الباب ۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۰_ باب كراهة دخول الماء بغير مئزر۷

۱.الحاكم النيسابوري: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا العبّاس بن محمّد الدوري، ثنا الحسن بن بشر الهمداني، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر: إنّ النّبيّ صلی الله علیه وآله نهى أن يدخلَ الرجلُ الماء إلّا بمئزر.۸

۲.ابن حنبل: ثنا عبد الله بن محمّد التيمي، ثنا حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إنّ موسى بن عمران علیه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يُلقِ ثوبَهُ حَتّى يواري عورَتَه في الماء».۹

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۱ ح۱۱۲۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۳ ح۲ وص۱۳۴ ح۶.

2.. الطبقات الكبرى: ج۵ ص۳۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۴ ح۳.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۰ ح۱۱۱۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۴ ح۴.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۲ ح۱۱۲۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۴ ح۷.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۴ ح۸.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۱ _ ۴۲.

8.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۶۷ ح۵۸۱، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۲۴ ح۲۴۹.

9.. مسند ابن حنبل: ج۴ ص۵۲۲ ح ۱۳۷۶۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
328

۹_ باب استحباب دخول الحمّام بمئزر وكراهة تركه۱

۱.أبو داود: حدّثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو:أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله قال:
«إنّها سُتفتحُ لكُم أرضُ العجم، وسَتِجدون فيها بيوتاً يقالُ لها الحمّامات، فلا يَدخُلنّها الرجالُ إلّا بالأُزُر، وَامنَعوها النساءَ إلّا مريضةً أو نفساءَ».۲

۲.أبو داود: حدّثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حمّاد، عن عبد الله بن شدّاد، عن أبي عذرة، عن عائشة: أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله نهى عن دخول الحمّامات، ثمّ رخّص للرجال أن يدخلوها في الميازر.۳

۳.الترمذي: حدّثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدّثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، عن ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن جابر: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله قال:
«... من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام بغير إزار ...».۴
وروي عن ”عمر۵ “ وعن ”ابن عبّاس۶ “ وعن ”أبي هريرة۷ “ وعن ”أبي أيّوب الأنصاري۸ “ وعن ”أنس بن مالك۹ “ وعن ”أبي سعيد۱۰ “ كلّها عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۸ _ ۴۱.

2.. سنن أبي داود: ج۴ ص۳۹ ح۴۰۱۱، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۲۳۳ ح۳۷۴۸، سنن البيهقي: ج۷ ص۵۰۴ ح۱۴۸۰۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۴ ح۱۰.

3.. سنن أبي داود: ج۴ ص۳۹ ح۴۰۰۹، سنن الترمذي: ج۵ ص۱۱۳ ح۲۸۰۱، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۲۳۴ ح۳۷۴۹ وفي ذيله ”ولم يرخّص للنساء “، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۵۴۱ ح۲۵۵۱۲.

4.. سنن الترمذي: ج۵ ص۱۱۳ ح۲۸۰۱، سنن النسائي: ج۱ ص۱۹۸، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۰۱ ح۱۴۶۵۷، المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۳۲۱ ح۷۷۷۹.

5.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۵۳ ح۱۲۵، سنن البيهقي: ج۷ ص۴۳۴ ح۱۴۵۴۹.

6.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۱۵۳ ح۱۱۴۶۲.

7.. مسند ابن حنبل: ج۳ ص۲۰۷ ح۸۲۸۲، تاريخ دمشق: ج۱۳ ص۴۰۱ ح۳۳۳۴ وفيه ”أنشد الله رجال اُمّتي لا يدخلوا الحمّام إلا بمئزر“.

8.. المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۳۲۱ _ ۳۲۲ ح۷۷۸۳، صحيح ابن حبّان: ج۱۲ ص۴۱۰ ح ۵۵۹۷، سنن البيهقي: ج۷ ص۵۰۴ ح۱۴۸۰۷.

9.. تاریخ بغداد: ج۱۲ ص۳۳۲ الرقم ۶۷۷۸.

10.. المعجم الأوسط: ج۷ ص۲۱۸ _ ۲۱۹ ح۷۳۲۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2160
صفحه از 484
پرینت  ارسال به