۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة: إنّ عمرَ كتب إلى أبي موسى الأشعري: ألّا تدخلنّ الحمّام إلّا بمئزر.۱
وروي عن ”عمر بن عبد العزيز۲ “ مثله.
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن سعيد بن جبير، قال: حرامٌ دخول الحمّام بغير إزار.۳
۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن هشام بن حسّان، قال: سئل الحسن عن دخول الحمّام، فقال: لا بأس به إذا كان بمئزر. فقالوا: إنّا نرى فيه قوماً عُراةً! فقال الحسن: الإسلام أعزّ من ذلك.۴
۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عمرو بن ميمون: إذا دخل أحدُكم الحمّام أو الفراتَ فليئتزر أو يلبس ثياباً.۵
۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن موسى بن عبيدة، قال: رأيت عمرَ بن عبد العزيز يضرب صاحبَ الحمّام ومن دخله بغير إزار .۶
وتقدّم في الباب ۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۰_ باب كراهة دخول الماء بغير مئزر۷
۱.الحاكم النيسابوري: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا العبّاس بن محمّد الدوري، ثنا الحسن بن بشر الهمداني، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر: إنّ النّبيّ صلی الله علیه وآله نهى أن يدخلَ الرجلُ الماء إلّا بمئزر.۸
۲.ابن حنبل: ثنا عبد الله بن محمّد التيمي، ثنا حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إنّ موسى بن عمران علیه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يُلقِ ثوبَهُ حَتّى يواري عورَتَه في الماء».۹
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۱ ح۱۱۲۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۳ ح۲ وص۱۳۴ ح۶.
2.. الطبقات الكبرى: ج۵ ص۳۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۴ ح۳.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۰ ح۱۱۱۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۴ ح۴.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۲ ح۱۱۲۳.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۴ ح۷.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۴ ح۸.
7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۱ _ ۴۲.
8.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۶۷ ح۵۸۱، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۲۴ ح۲۴۹.
9.. مسند ابن حنبل: ج۴ ص۵۲۲ ح ۱۳۷۶۶.