۱۰.ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا حفص بن غياث، عن الحسن بن عبد الله، قال: مررت إلى الحمّام فرآني أبو صادق، فقال: معك إزار؟ فإنّ عليّاً علیه السلام كان يقول:
«من كشف عورته أعرض عنه المَلك».۱
۱۱.عبد الرزّاق: عن عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: أتى علينا عليٌّ علیه السلام ونحن نغتسل يَصبّ بعضُنا على بعض، فقال: «أتغتسلون ولا تستترون؟ والله! إنّي لأخشىٰ أن تكونوا خَلَفَ الشرِّ»! يعني الخَلفَ الذي يكون فيهم الشرّ.۲
۱۲.ابن أبي شيبة: حدّثنا عبيد الله بن موسى، عن زياد بن عبد الرحمن، قال: رأيتُ أبا جعفر علیه السلام دخل الحمّام وعليه إزار إلى الركبتين، وفيه اُناس بغير إزار، وكره أن يدخُلَه بإزارٍ وغيره ليس بإزار؛ يقول: يرى عورتَه.۳
۱۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عبد الله بن عامر: رآني أبي أنا ورجل نغتسل؛ يصبّ عَلَيَّ وأصبُّ عليه، قال: فصاح بنا وقال: أيرى الرجلُ عورَةَ الرّجلِ؟! والله، إنّي لَأَراكُم الخَلَف!۴
۱۴.ابن سعد بإسناده: عن دينار أبي كثير: أنّ ابن عمر مرض، فنُعِتَ له الحمّامُ، فدخله بإزارٍ، فإذا هو بغراميل ۵ الرجال، فنكَّسَ وقال: أخرجوني.۶
۱۵.ابن سعد بإسناده: عن أبي شعيب الأسدي، قال: رأيتُ ابن عمر بمنىً قد حلق رأسه والحلّاق يحلق ذِراعيَه، فلمّا رأى الناسَ ينظرون إليه قال: أما إنّه ليس بسُنّة، ولكنّي رجلٌ لا أدخل الحمّام. فقال رجلٌ: ما يمنعك من الحمّام يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إنّي أكره أن تُریٰ عورتي. قالَ: فإنّما يكفيك من ذلك إزارٌ! قال: فإنّي أكره أن أریٰ عورةَ غيري.۷
۱۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن سلمان: والله، أن أموتَ ثمّ أنشرَ ثمّ أموتَ ثمّ أنشرَ أحبّ إليَّ من أن أریٰ عورةَ مسلمٍ أو يریٰ عَورَتي.۸
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۳ ح۱.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۷ _ ۲۸۸ ح۱۱۰۸.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۴ ح۵.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۹ ح۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۷ – ۲۸۸ ح۱۱۰۸.
5.. الغرمول _ بالضمّ _ : الذکر مطلقاً، أو هو الرَّخو منه. ویقال له ذلك قبل أن تقطع غرلته (تاج العروس: ج۱۵ ص۵۳۸ «غرمل»).
6.. الطبقات الكبرى: ج۴ ص۱۵۴.
7.. الطبقات الكبرى: ج۴ ص۱۵۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۲ ح۱۱۲۶.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۸ ح۱۱۰۹.