323
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۱۰.ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا حفص بن غياث، عن الحسن بن عبد الله، قال: مررت إلى الحمّام فرآني أبو صادق، فقال: معك إزار؟ فإنّ عليّاً علیه السلام كان يقول:
«من كشف عورته أعرض عنه المَلك».۱

۱۱.عبد الرزّاق: عن عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: أتى علينا عليٌّ علیه السلام ونحن نغتسل يَصبّ بعضُنا على بعض، فقال: «أتغتسلون ولا تستترون؟ والله! إنّي لأخشىٰ أن تكونوا خَلَفَ الشرِّ»! يعني الخَلفَ الذي يكون فيهم الشرّ.۲

۱۲.ابن أبي شيبة: حدّثنا عبيد الله بن موسى، عن زياد بن عبد الرحمن، قال: رأيتُ أبا جعفر علیه السلام دخل الحمّام وعليه إزار إلى الركبتين، وفيه اُناس بغير إزار، وكره أن يدخُلَه بإزارٍ وغيره ليس بإزار؛ يقول: يرى عورتَه.۳

۱۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عبد الله بن عامر: رآني أبي أنا ورجل نغتسل؛ يصبّ عَلَيَّ وأصبُّ عليه، قال: فصاح بنا وقال: أيرى الرجلُ عورَةَ الرّجلِ؟! والله، إنّي لَأَراكُم الخَلَف!۴

۱۴.ابن سعد بإسناده: عن دينار أبي كثير: أنّ ابن عمر مرض، فنُعِتَ له الحمّامُ، فدخله بإزارٍ، فإذا هو بغراميل ۵ الرجال، فنكَّسَ وقال: أخرجوني.۶

۱۵.ابن سعد بإسناده: عن أبي شعيب الأسدي، قال: رأيتُ ابن عمر بمنىً قد حلق رأسه والحلّاق يحلق ذِراعيَه، فلمّا رأى الناسَ ينظرون إليه قال: أما إنّه ليس بسُنّة، ولكنّي رجلٌ لا أدخل الحمّام. فقال رجلٌ: ما يمنعك من الحمّام يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إنّي أكره أن تُریٰ عورتي. قالَ: فإنّما يكفيك من ذلك إزارٌ! قال: فإنّي أكره أن أریٰ عورةَ غيري.۷

۱۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن سلمان: والله، أن أموتَ ثمّ أنشرَ ثمّ أموتَ ثمّ أنشرَ أحبّ إليَّ من أن أریٰ عورةَ مسلمٍ أو يریٰ عَورَتي.۸

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۳ ح۱.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۷ _ ۲۸۸ ح۱۱۰۸.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۴ ح۵.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۹ ح۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۷ – ۲۸۸ ح۱۱۰۸.

5.. الغرمول _ بالضمّ _ : الذکر مطلقاً، أو هو الرَّخو منه. ویقال له ذلك قبل أن تقطع غرلته (تاج العروس: ج۱۵ ص۵۳۸ «غرمل»).

6.. الطبقات الكبرى: ج۴ ص۱۵۴.

7.. الطبقات الكبرى: ج۴ ص۱۵۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۲ ح۱۱۲۶.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۸ ح۱۱۰۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
322

۶.الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو بكر محمّد بن عمر الحافظ ابن الحبابي القاضي، ثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن، ثنا عبد العزيز بن يحيى، ثنا محمّد بن سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن ابن طاووس؛ وعن أيّوب السختياني، عن طاووس، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله : «اتّقوا بيتاً يقال له الحمّام»، قالوا: يا رسول الله، إنّه يذهب الدرن، وينفع المريض! قال: «فمن دخله فليستتر».۱
وروي عن ”طاووس۲ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۷.البيهقي: أخبرنا أبو زكريّا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العبّاس الأصمّ، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن عمرو مولى المطّلب، عن الحسن، قال: بلغني أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله قال:
«لعن الله الناظر والمنظور إليه».۳

۸.الطبراني: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن عرس، نا محمّد بن عمرو بن سلمة المرادي، ثنا ابن معاذ يونس بن تميم الزرقي، ثنا يوسف بن يعقوب المديني، حدّثني يحيى بن عنبسة المديني السعدي، ثنا عمر بن عبد العزيز، حدّثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدّثني أبو هريرة، قال:قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«من اطّلع في بيت جاره فنظر إلى عورةِ أخيه المسلم، أو شعر امرأة، أو شيء من جسدها؛ كان حقّاً على الله أن يدخله النار».۴

۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن اُمّية، قال: ذهب عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر أو خالد بن الوليد إلى غدير بظاهر الحرّة، فاغتسلا، فرجعا فأخبرا النبيّ صلی الله علیه وآله عن مخرجهما، حتّى أخبرا عن اغتسالهما، قال: «فكيف فعلتما؟» قال سترت عليه حتّى إذا اغتسل ستر عليّ حتى اغتسلتُ، قال: «لو فعلتما غير ذلك لأوجعتكما ضرباً».۵

1.. المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۳۲۰ ح۷۷۷۸، المعجم الكبير: ج۱۱ ص۲۳ ح۱۰۹۳۲.

2.. سنن البيهقي: ج۷ ص۵۰۴ ح۱۴۸۰۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۰ ح۱۱۱۶ وح ۱۱۱۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۴ ح۱۱.

3.. سنن البيهقي: ج۷ ص۱۵۹ ح۱۳۵۶۶.

4.. المعجم الأوسط: ج۶ ص۲۹۵ _ ۲۹۶ ح۶۴۵۶.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۵ ح۱۱۰۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4191
صفحه از 484
پرینت  ارسال به