۶.الطبري بإسناده: عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، قال: سألت إبراهيم: اُخلّل لحيتي عند الوضوء بالماء؟ فقال: لا، إنّما يكفيك ما مرّت عليه يدك.۱
۷.القرطبي بإسناده: عن سعيد بن جبير: ما بالُ الرَّجلِ يغسل لحيتَه قبل أن تنبت، فإذا نبتت لم يغسلها!۲
۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن جابر، عن عامر ومحمّد بن علي ومجاهد والقاسم: أنّهم كانوا يمسحون لحاهم ولا يخلّلونها.۳
وروي عن ”الحسن وابن الحنفىّة وإبراهىم۴ “ كلّها مثله.
۹.ابن أبي شیبة بإسناده: عن يونس، عن الحسن وعبيد، عن إبراهيم: أنّهما كانا يستحبّان أن يمسحا باطن اللحية في الوضوء.۵
وروي عن ”عبد الرحمن بن أبي ليلى وعطاء۶ “ كلاهما نحوه.
۱۰.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي حمزة: رأيت ابن عبّاس يخلّل لحيته إذا توضّأ.۷
وروي عن ”أنس وابن عمر وسعيد بن جبير وأبي قلابة ومجاهد وابن سىرىن والضحّاك۸ “ كلّها مثله.
۱۱.النووي: یجب غسل اللحیة الخفیفة والبشرة تحتها، وبه قال مالـﻚ وأحمد ... وقال أبو حنيفة: لا يجب غسل ما تحتها، كداخل الفم.۹
۱۲.الترمذي: قال أحمد: إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز.۱۰
وتقدّم في الباب ۱۵ من هذه الأبواب ما ىدّل عليه.
1.. تفسير الطبري: ج۴ الجزء ۶ ص۱۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴ ح۱.
2.. تفسير القرطبي: ج۶ ص۸۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵ ح۶.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵ ح۶.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴ ح۲ وح ۳ وح ۱۰.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵ ح۴.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵ ح۱ وح ۳.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۳ ح۲.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۳ ح۳ و ح۴ وح ۵ و ح۶ وح ۷ و ح۸ و ح۱۰ و ح۱۱ و ح۱۳ وص۲۴ ح۱۸.
9.. المجموع: ج۱ ص۳۷۶.
10.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۶.