مسح وجهه بطرف ثوبه.۱
وروي عن ”سلما ن الفارسي۲ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه.
۳.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر: أرسل أبي مولاة لنا إلى الحسن بن عليّ علیه السلام، فرأته توضّأ وأخذ خرقة بعد الوضوء فتمسّح بها.۳
۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن اُمّ البنين امرأة عثمان: أنّ عثمان توضّأ فمسح وجهه بالمنديل.۴
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي ظبيان، عن ابن عبّاس: أنّه كره أن يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم یکرهه إذا اغتسل من الجنابة.۵
وروي عن ”إبراهيم وسعيد بن جبير وعطاء وأبي العالية وسعيد بن المسيّب۶ “ كلّها نحوه.
۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن جابر: لا تمسح بالمنديل إذا توضّأت.۷
۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: سئل عطاء عن المنديل المهدّب۸ ، أيمسح به الرجل الماء۹ ؟ فأبى أن ىرخّص فيه، وقال: هو شيء أُحدث، قلت: أرأيت إن كنت أُريد أن يذهب المنديل عنّي برد الماء، قال: فلا بأس به إذاً.۱۰
۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن يونس، عن الحسن ومحمّد: أنّهما كانا لا يريان بمسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء بأساً.۱۱
وروي عن ”يعلى۱۲ “.
1.. سنن الترمذي: ج۱ ص۷۵ ح۵۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۹ ح۱۱۲۰، المعجم الكبير: ج۲۰ ص۶۸ _ ۶۹ ح۱۲۷.
2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۵۸ ح۴۶۸، مسند الشاميّين: ج۱ ص۳۷۹ ح۶۵۷ وفيهما ”توضّأ، فقلب جبّة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه“.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۴ ح۴.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۴ ح۵.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۲ ح۷۰۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۵ ح۲۴ نحوه.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۵ ح۲۵ وح ۲۶ وفيه ”ويقول: أحدثتم المناديل “وح ۲۷ وح ۲۸ وفيه ”مخافة العادة “ وح۲۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۲ ح۷۰۷.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۵ ح۲۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۲ ح۷۰۸.
8..المهدّب: الذي خرجت أهدابه؛ أي خیوطه ونسجه (انظر: مجمع البحرین: ج۳ ص۱۸۶۳ «هدب»).
9..هذا المتن و إن کان عامّاً إلّا أنّنا أوردناه في هذا الباب لان عبدالرزّاق صاحب المصنف قد أورده في بابٍ من الابواب المتعلّقة بالوضوء.
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۱ ح۷۰۶.
11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۴ ح۹ وح ۱۴ و فيه ”إذا كانت الخرقة نظيفة“.
12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۳ ح۳.