۹.ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو بكر، عن حسن، عن ابن سيرين، عن أبي جعفر علیه السلام، قال:
«لا يُمسَح على النعلين».۱
۱۰.الحاكم النيسابوري: حدّثناه أبو جعفر محمّد بن محمّد بن عبد الله البغدادي، ثنا المقدام بن داود، عن تليد الرعيني، ثنا عبد الغفّار بن داود الحرّاني، ثنا حمّاد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس: إنّ رسول الله صلی الله علیه وآله قال:
«إذا توضّأ أحدُكم ولبس خفّيه فليصلّ فيهما وليمسح عليهما، ثمّ لا يخلعهما إن شاء إلّا من جنابة».۲
وروي عن ”عمر۳ “ مثله وعن ”صفوان بن عسال۴ “ نحوه كلاهما عنه صلی الله علیه وآله .
۱۱.مالك بإسناده: عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، أنّه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قُبا فبال، ثمّ اُتي بوضوء فتوضّأ ... ومسح على الخفّين، ثمّ جاء المسجد فصلّى.۵
۱۲.الحاكم النيسابوري بإسناده: عن نافع، عن ابن عمر: أنّه كان لا يوقّت في المسح على الخفّين وقتاً.۶
وروي عن ”الحسن۷ “ نحوه.
۱۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن إسحاق مولى زائدة: أنّ سعد بن أبي وقّاص خرج من الخلاء فتوضّأ ومسح على خفّيه، فقيل له: أتمسح عليهما وقد خرجت من الخلاء؟ قال: نعم، إذا أدخلت القدمين الخفّين وهما طاهرتان فامسح عليهما، ولا تخلعهما إلّا لجنابة.۸
۱۴.البيهقي بإسناده: عن الأوزاعي: سألت الزهري عن رجل توضّأ فأدخل رجليه الخفّين طاهرتين،
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۷ ح۲.
2.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۹۰ ح۶۴۳، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۰۳ ح۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۲۰ ح۱۳۲۹.
3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۰۳ ح۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۲۰ ح۱۳۳۰ .
4.. صحیح ابن خزيمة: ج۱ ص۹۸ _ ۹۹ ح۱۹۶، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۱۴۷ _ ۱۴۸ ح۱۳۱۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۳۲ ح۱۳۶۹.
5.. الموطّأ: ج۱ ص۳۷ ح۴۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۶ ح۸ نحوه.
6.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۸۹، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۹۶ ح۱۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۲۱ ح۱۳۳۵.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۲ ح۲ وزاد في ذيله ”إلّا في الجنابة“.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۲ ح۱.