۲.الدارقطني بإسناده: عن أبي العبيدين، عن عبد الله بن مسعود: أنّه سئل عن رجل توضّأ فبدأ بمياسره، فقال: لا بأس.۱
۳.الدارقطني بإسناده: عن عبد الله: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك.۲
۴.قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضّأ فنسي، فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أمّا الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض، فليمضمض ولا يُعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، فليغسل وجهه ثمّ ليُعِد غسلَ ذراعيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك.۳
وروي عن ”الشافعي۴ “ نحوه.
وتقدّم في الباب ۳۴ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۳٦_ باب أنّ من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه۵
۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن الثوري: إذا نسي المسح مسح وأعاد الصلاة ولم يُعِدِ الوضوء، وإذا نسي المسح فأصاب رأسه مطرٌ فإنّه يجزيه، هو طهور.۶
۳۷_ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم جواز المسح على حائل كالحنّاء والدواء والعمامة والخمار إلّا مع الضرورة۷
۱.البخاري: حدّثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو، عن أبيه: رأيت النبيّ صلی الله علیه وآله يمسح على عمامته.۸
1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۸۹ ح۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴۰ ح۴۰۷.
2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۸۹ ح۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴۰ ذیل ح۴۰۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۵ ح۳ وزاد في ذيله ”في الوضوء“.
3.. الموطّأ: ج۱ ص۲۰ ح۷.
4.. الاُم: ج۱ ص۲۴ _ ۲۵، المحلّی: ج۲ ص۶۶.
5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۵۴ _ ۴۵۵.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶ ح۴۳.
7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۵۵ _ ۴۵۶.
8.. صحیح البخاري: ج۱ ص۸۵ ح۲۰۲، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۹۲ ح۱۸۱، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۱۷۳ ح۱۳۴۳، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۰۸ ح۱۷۲۴۵ و ج۸ ص۳۴۴ ح۲۲۵۴۴.