273
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

وروي عن ”بلال۱ “ وعن ”سلمان۲ “ وعن ”أبي هريرة۳ “ وعن ”خزيمة بن ثابت۴ “ وعن ”ثوبان۵ “ وعن ”أبي أيوب۶ “ وعن ”نعيم بن خمار۷ “ وعن ”أبي طلحة۸ “ وعن ”قتادة۹ “ كلّها عنه صلی الله علیه وآله مثله.

۲.مسلم: حدّثني محمّد بن عبد الله بن بزيع، حدّثنا يزيد ـ يعني ابن زريع ـ حدّثنا حميد الطويل، حدّثنا بكر بن عبد الله المزني، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه:
تخلّف رسولُ الله صلی الله علیه وآله وتخلّفت معه، فلمّا قضى حاجتَه قال: «أمعك ماء؟» فأتيته بمطهرة، فغسل كفّيه ووجهه، ثمّ ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كُمُّ الجبّة، فأخرج يدَه من تحت الجبّة وألقى الجبّة على منكبيه وغسل ذراعيه، ومسح بناصيته وعلى العمامة، وعلى خفّيه... .۱۰

۳.أبو داود: حدّثنا أحمد بن محمّد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان: بعث رسول الله صلی الله علیه وآله سريّةً فأصابهم البرد، فلمّا قدموا على رسول الله صلی الله علیه وآله أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين۱۱ .۱۲

۴.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع بن الجرّاح، عن الربيع بن سليم، عن أبي لبيد: رأيت عليّاً علیه السلام أتی

1.. صحيح مسلم: ج۱ ص۲۳۱ ح۸۴، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۷۲ ح۱۰۱، سنن النسائي: ج۱ ص۷۵، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۸۶ ح۵۶۱ وفيها ”الخمار “ بدل ”العمامة“.

2.. المعجم الكبير: ج۶ ص۲۶۳ ح۶۱۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۵ ح۱۰وص ۲۰۵ ح۱۷.

3.. المعجم الأوسط: ج۲ ص۱۲۹ ح۱۴۷۳، مسند إسحاق بن راهويه: ج۱ ص۳۵۰ ح۳۴۹ وفيه أن رسول الله قال:”اِمسحوا على الخفّين والخمار“.

4.. المعجم الأوسط: ج۲ ص۱۱۶ ح۱۴۳۲ وفيه ”كان يمسح“.

5.. المعجم الكبير: ج۲ ص۹۲ ح۱۴۰۹.

6.. المعجم الكبير: ج۴ ص۱۵۳ ح۳۹۸۲.

7.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۲۳۵ ح۲۳۹۴۹ وفيه ”أنّ رسول الله قال: اِمسحوا على الخفّين والخمار“.

8.. المعجم الصغير: ج۲ ص۹۵.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۹ح۷۴۱ وفي ذيله”قال: يضع يده على ناصيته ثمّ يمرّ بيده على العمامة“.

10.. صحيح مسلم: ج۱ ص۲۳۰ ح۸۱، سنن النسائي: ج۱ ص۷۶ _ ۷۷، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۷۲ ح۱۶۴۵، سنن أبي داود: ج۱ ص۳۸ ح۱۵۰ نحوه.

11.. التَّساخین: الخفاف، ولا واحد لها من لفظها. وقیل: واحدها تسخان وتسخین. وقال بعضهم: التسخان تعریب تشکن، وهو اسم غطاء من أغطیة الرأس (النهایة: ج۲ ص۳۵۲ «سخن»).

12.. سنن أبي داود: ج۱ ص۳۶ ح۱۴۶، مسند ابن حنبل: ج۸ ص۳۲۴ ح۲۲۴۴۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۰۲ ح۲۹۰، مسند الشامييّن: ج۱ ص۲۷۴ ح۴۷۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
272

۲.الدارقطني بإسناده: عن أبي العبيدين، عن عبد الله بن مسعود: أنّه سئل عن رجل توضّأ فبدأ بمياسره، فقال: لا بأس.۱

۳.الدارقطني بإسناده: عن عبد الله: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك.۲

۴.قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضّأ فنسي، فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أمّا الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض، فليمضمض ولا يُعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، فليغسل وجهه ثمّ ليُعِد غسلَ ذراعيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك.۳
وروي عن ”الشافعي۴ “ نحوه.
وتقدّم في الباب ۳۴ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۳٦_ باب أنّ من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه۵

۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن الثوري: إذا نسي المسح مسح وأعاد الصلاة ولم يُعِدِ الوضوء، وإذا نسي المسح فأصاب رأسه مطرٌ فإنّه يجزيه، هو طهور.۶

۳۷_ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم جواز المسح على حائل كالحنّاء والدواء والعمامة والخمار إلّا مع الضرورة۷

۱.البخاري: حدّثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو، عن أبيه: رأيت النبيّ صلی الله علیه وآله يمسح على عمامته.۸

1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۸۹ ح۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴۰ ح۴۰۷.

2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۸۹ ح۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴۰ ذیل ح۴۰۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۵ ح۳ وزاد في ذيله ”في الوضوء“.

3.. الموطّأ: ج۱ ص۲۰ ح۷.

4.. الاُم: ج۱ ص۲۴ _ ۲۵، المحلّی: ج۲ ص۶۶.

5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۵۴ _ ۴۵۵.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶ ح۴۳.

7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۵۵ _ ۴۵۶.

8.. صحیح البخاري: ج۱ ص۸۵ ح۲۰۲، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۹۲ ح۱۸۱، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۱۷۳ ح۱۳۴۳، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۰۸ ح۱۷۲۴۵ و ج۸ ص۳۴۴ ح۲۲۵۴۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2345
صفحه از 484
پرینت  ارسال به