271
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۲.أبو داود: حدّثنا النفيلي، ثنا زهير، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا لبستم وإذا توضّأتم فابدؤوا بأيامنكم».۱

۳.ابن حبّان: أخبرنا ابن قتيبة قال: حدّثنا حرملة بن يحيى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدّثني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه:
أنّ أبا جبير الكندي قدم على رسول الله صلی الله علیه وآله فأمر له رسولُ الله صلی الله علیه وآله بِوَضوء، وقال: «توضّأ يا أبا جبير»، فبدأ بفيه، فقال له رسول الله صلی الله علیه وآله : «لا تبدأ بفيك؛ فإنّ الكافر يبدأ بفيه»، ثمّ دعا رسولُ الله صلی الله علیه وآله بوَضوء، فغسل يديه حتّى أنقاهما، ثمّ تمضمض واستنثر، ثمّ غسل وجهه ثلاثاً، ثمّ غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثمّ غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثاً، ثمّ مسح برأسه وغسل رجليه.۲

۴.الدارقطني: حدّثنا أحمد بن عبد الله بن محمّد الوكيل، نا الحسن بن عرفة، نا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد مولى بني مخزوم: قيل لعليّ علیه السلام: إنّ أبا هريرة بدأ بميامنه في الوضوء، فدعا بماء فتوضّأ فبدأ بمياسره.۳

۵.النووي _ في ترتیب الوضوء _ : قالت طائفة: لا یجب ... وبه قال: ... ابو حنیفة ومالك.۴
وتقدّم في الباب ۱۵ ويأتي في الباب ۳۵ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۳٥_ باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمداً أو نسياناً وذكر قبل جفاف الوضوء ولو بترك عضو، فيعيده وما بعده۵

۱.الدارقطني: نا جعفر بن محمّد الواسطي، نا موسى بن إسحاق، نا أبو بكر، نا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن هند: قال عليّ علیه السلام:
«ما اُبالي إذا أتممت وضوئي بأيّ أعضائي بدأت».۶
وروي عن ”زياد۷ “ عنه علیه السلام مثله.

1.. سنن أبي داود: ج۴ ص۷۰ ح۴۱۴۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۴۱ ح۴۰۲، المعجم الأوسط: ج۲ ص۲۰ _ ۲۱ ح۱۰۹۷.

2.. صحیح ابن حبان: ج۳ص۳۶۹ _ ۳۷۰ ح۱۰۸۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۷۷ ح۲۱۱ ، تاریخ دمشق: ج۶۲ ص۱۹۵ ح۱۲۷۷۹.

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۸۸ ح۳ و ص۸۷ ح۱ و ۲، سنن البىهقي: ج۱ ص۱۴۰ ح۴۰۷ كلّها نحوه.

4.. المجموع: ج۱ ص۴۴۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۵۰ _ ۴۵۴.

6.. سنن الدارقطني: ج۱ص۸۸ ح۴، سنن البيهقي: ج۱ص۱۴۰ ذیل ح۴۰۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ص۵۵ ح۱.

7.. سنن الدارقطني: ج۱ص۸۹ ح۶، سنن البيهقي: ج۱ص۱۴۰ ذیل ح۴۰۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۵ح۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
270

۳۲_ باب جواز الوضوء ثلاثاً ثلاثاً للتقيّة بل وجوبه، وكذا غسل الرجلين وغير ذلك حال الخوف خاصّة۱

۳۳_ باب وجوب الموالاة في الوضوء وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي۲

۱.البيهقي بإسناده: عن نافع: إنّ ابن عمر توضّأ في السوق فغسل يديه ووجهه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثمّ دخل المسجد فمسح على خفّيه بعدما جفّ وضوؤه، وصلّىٰ.۳

۲.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الربيع، عن الحسن؛ في الرجل يتوضّأ فيجفّ وضوؤه، قال: إن كان في عمل الوضوء غَسَلَ رجليه، وإن كان في غير عمل الوضوء استأنف الوضوء.۴

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن: من نسي شيئاً من أعضائه في الوضوء فلا يُعِدِ الوضوءَ؛ جفّ الوضوءُ أو لم يجفّ، وليغسل الذي ترك ويعيد الصلاة.۵

۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: أخطأتُ إحدى قدميَّ أو نسيتها، حتّى ذكرت بعد ولم اُحدث في ذلك شيئاً، قال: اِغسل الذي أخطأت ولا تأتنف وضوءاً مستقبلاً.۶
وتقدّم في الباب ۳ ويأتي في الباب ۴۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳٤_ باب وجوب الترتيب في الوضوء وجواز مسح الرجلين معاً۷

۱.البخاري: حدّثنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة: كان النبيّ صلی الله علیه وآله يحبّ التيمّن ما استطاع في شأنه كلّه؛ في طهوره وترجّله وتنعّله.۸

1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۴۳ _ ۴۴۶.

2.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۴۶ _ ۴۴۸.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۳۶ ح۳۹۷، صحيح البخاري: ج۱ ص۱۰۴ نحوه وفيه ”يذكر عن ابن عمر أنّه غسل قدميه بعدما جفّ وضوؤه“.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۸ ح۱.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶ ح۱۱۴.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵ ح۱۱۲ وح ۱۱۳ نحوه، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۳۶ ذیل ح۳۹۷ وفيه ”وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأساً“.

7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۴۸ _ ۴۵۰.

8.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۶۵ ح۴۱۶ و ص۷۴ ح۱۶۶مثله، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۲۶ ح۶۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2364
صفحه از 484
پرینت  ارسال به