۴.الدارقطني: حدّثنا أبو سهل بن زياد، نا الحسن بن العبّاس، نا سويد بن سعيد، ثنا القاسم بن غض، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عبّاس: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«المضمضة والاستنشاق سُنّة».۱
۵.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريك، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن عليّ علیه السلام:
«إنّ رسول الله صلی الله علیه وآله توضّأ فمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً من كفّ واحد».۲
۶.البيهقي بإسناده: عن الحسن البصـري: أنّه قال في الذي نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة، قال: لا يعيد الصلاة.۳
وروي عن ”عطاء وحمّاد وإبراهيم والحكم وقتادة۴ “ كلّها نحوه.
۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن إبراهيم: ليس الاستنشاق بواجب.۵
وروي عن ”الشافعي۶ “ نحوه.
۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الشعبي: إذا نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة أعاد، وإذا نسي في الوضوء أجزأه.۷
وروي عن ”أبي حنيفة۸ “ نحوه.
۹.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الحسن؛ في الرجل ينسىٰ المضمضة: إن كان دخل في الصلاة فليَمضِ، وإن لم يكن دخل في الصلاة فليُمضمض ويستنشق.۹
وروي عن ”مالك۱۰ “ نحوه.
1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۸۵ ح۸ و ص۱۰۱ ح۲۶، تاريخ بغداد: ج۳ ص۴۵۳ الرقم ۱۳۰۸.
2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۴۲ ح۴۰۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸ ح۲.
3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۷۵ ح۸۴۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۱۳ ح۱۹۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۴ ح۸.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۴ ح۳ وح ۵ وص۲۲۵ ح۱۰ وح ۱۱.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۹.
6.. المحلّی: ج۲ ص۵۰.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۴ ح۷.
8.. المجموع: ج۱ ص۳۶۲ _ ۳۶۳ وفيه ”المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل دون الوضوء“.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۴ ح۴.
10.. الموطأ: ج۱ ص۲۰ _ ۲۱.