255
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدّم رأسه ولم ينقض العمامة.۱
وروي عن ”ابن عمر۲ “ وعن ”عطاء۳ “ كلاهما عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: إذا مسح بعض رأسه أجزأه.۴

۳.الطبري بإسناده: عن سفيان: إن مسح رأسه بإصبع واحدة أجزأه.۵

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع: إنّ ابن عمر كان يضع بطن كفّه اليمنى على الماء ثمّ لا ينفضها، ثمّ يمسح بها ما بين قرنه إلى الجبين مرّة واحدة لا يزيد عليها.۶

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: أكثر ما أمسح برأسي ثلاث مرار لا أزيد ولا أنقص، بكفّ واحد، من غير أن اُوجبه.۷

۶.النووي: قال أبو حنيفة: يجب مسح قدر ثلاث أصابع.۸

۷.الترمذي _ في مسح الرأس مرّة واحدة _ : و به یقول ... سفیان الثوري ... والشافعي وأحمد.۹
وتقدّم في الأبواب ۱۵ و ۲۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲٥_ باب وجوب المسح على الرجلين وعدم إجزاء غسلهما في الوضوء۱۰

۱.الدارقطني: حدّثنا الحسين، نا ابن حنان، نا بقيّة، نا أبو بكر بن أبي مريم، نا عبدة بن أبي لبابة، عن محمّد الخزاعي، عن عائشة: ما زال رسول الله صلی الله علیه وآله يمسح منذ اُنزلت عليه سورة المائدة، حتّى لحق بالله عز وجل.۱۱

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۳۶ ح۱۴۷، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۸۷ ح۵۶۴، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۷۵ ح۶۰۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۰۰ ح۲۸۱.

2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۰۷ ح۵۵، سنن البىهقي: ج۱ ص۱۰۱ ح۲۸۵.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۰۰ ح۲۸۲.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸ ح۱۴.

5.. تفسير الطبري: ج۴ الجزء ۶ ص۱۲۵، تفسير القرطبي: ج۶ ص۸۹.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶ ح۶ وح ۷ وفيه ”يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة اليافوخ قط “، المصنّف ابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۸ ح۵.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸ ح۱۳.

8.. المجموع: ج۱ ص۵۲۲.

9.. سنن الترمذي: ج۱ ص ۵۰ ح۳۴.

10.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۱۸ _ ۴۲۲.

11.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۹۴ ح۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
254

وقال رجل لمطر الورّاق: من كان يقول: المسح على الرجلين؟ فقال: فقهاء كثير.۱
وروي عن ”الشعبي۲ “ وعن ”الحسن۳ “ كلاهما نحوه.

۹.الطبري بإسناده: عن حميد: كان أنس إذا مسح قدميه بلهما.۴

۱۰.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أيّوب: رأيت عكرمة يمسح على رجليه، وكان يقول به.۵

۱۱.الطبري بإسناده: عن أبي قلابة: أنّ عمر بن الخطّاب رأى رجلاً قد ترك على ظهر قدمه مثل الظفر، فأمره أن يعيد وضوءه وصلاته.۶

۱۲.البيهقي بإسناده: عن عكرمة عن ابن عبّاس: إنّه كان يقرأ: (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ)۷قال: عاد الأمر إلى الغسل.۸
وروي عن ”عبد الله بن مسعود۹ “ وعن ”إبراهيم والحسن۱۰ “ كلّها مثله.
وتقدّم في الأبواب ۱۵ و ۲۰ و ۲۲ ويأتي في الباب ۴۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲٤_ باب أقلّ ما يجزي من المسح۱۱

۱.أبو داود: حدّثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، حدّثني معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس بن مالك: رأيت رسول الله صلی الله علیه وآله يتوضّأ وعليه عمامة قطريّة۱۲ ،

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۹ ح۵۴.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰ ح۴ وح ۷ وح ۸، تفسير الطبري: ج۴ الجزء ۶ ص۱۲۹، تفسير القرطبي: ج۶ ص۹۲.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰ ح۲.

4.. تفسير الطبري: ج۴ الجزء ۶ ص۱۲۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰ ح۵.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰ ح۱.

6.. تفسير الطبري: ج۴ الجزء ۶ ص۱۲۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۷ ح۴.

7.. المائدة: ۶.

8.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۱۵ ح۳۲۹، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۸۵ ح۱۲۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱ ح۸.

9.. صحیح ابن خزيمة: ج۱ ص۸۵ ح۱۲۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۱۵ ح۳۳۱.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱ ح۱۰ وص۳۲ ح۱۱.

11.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۱۶ _ ۴۱۸.

12.. عمامة قِطریّة: قال الأزهري: في أعراض البحرین قریة یقال لها: قَطَر، وأحْسَب الثیاب القطریة نُسِبَت إلیها، فکسروا القاف للنسبة وخفّفوا ( النهایة: ج۴ ص۸۰ «قطر»).

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2198
صفحه از 484
پرینت  ارسال به