فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدّم رأسه ولم ينقض العمامة.۱
وروي عن ”ابن عمر۲ “ وعن ”عطاء۳ “ كلاهما عنه صلی الله علیه وآله نحوه.
۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: إذا مسح بعض رأسه أجزأه.۴
۳.الطبري بإسناده: عن سفيان: إن مسح رأسه بإصبع واحدة أجزأه.۵
۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع: إنّ ابن عمر كان يضع بطن كفّه اليمنى على الماء ثمّ لا ينفضها، ثمّ يمسح بها ما بين قرنه إلى الجبين مرّة واحدة لا يزيد عليها.۶
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: أكثر ما أمسح برأسي ثلاث مرار لا أزيد ولا أنقص، بكفّ واحد، من غير أن اُوجبه.۷
۶.النووي: قال أبو حنيفة: يجب مسح قدر ثلاث أصابع.۸
۷.الترمذي _ في مسح الرأس مرّة واحدة _ : و به یقول ... سفیان الثوري ... والشافعي وأحمد.۹
وتقدّم في الأبواب ۱۵ و ۲۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲٥_ باب وجوب المسح على الرجلين وعدم إجزاء غسلهما في الوضوء۱۰
۱.الدارقطني: حدّثنا الحسين، نا ابن حنان، نا بقيّة، نا أبو بكر بن أبي مريم، نا عبدة بن أبي لبابة، عن محمّد الخزاعي، عن عائشة: ما زال رسول الله صلی الله علیه وآله يمسح منذ اُنزلت عليه سورة المائدة، حتّى لحق بالله عز وجل.۱۱
1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۳۶ ح۱۴۷، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۸۷ ح۵۶۴، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۷۵ ح۶۰۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۰۰ ح۲۸۱.
2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۰۷ ح۵۵، سنن البىهقي: ج۱ ص۱۰۱ ح۲۸۵.
3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۰۰ ح۲۸۲.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸ ح۱۴.
5.. تفسير الطبري: ج۴ الجزء ۶ ص۱۲۵، تفسير القرطبي: ج۶ ص۸۹.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶ ح۶ وح ۷ وفيه ”يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة اليافوخ قط “، المصنّف ابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۸ ح۵.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸ ح۱۳.
8.. المجموع: ج۱ ص۵۲۲.
9.. سنن الترمذي: ج۱ ص ۵۰ ح۳۴.
10.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۱۸ _ ۴۲۲.
11.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۹۴ ح۶.