253
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۳.أبو داود: حدّثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني، قالا: ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله توضّأ عندها فمسح الرأس كلّه من قرن الشعر كلّ ناحية لمنصب الشعر، لا يحرّك الشعر عن هيئته.۱

۴.البخاري: حدّثنا موسى، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو: تخلّف النبيّ صلی الله علیه وآله عنّا في سفرة سافرناها، فأدركَنا وقد أرهَقَنا۲ العصر، فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا، فنادىٰ بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرّتين أو ثلاث۳ .۴

۵.أبو داود: حدّثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شدّاد: رأيتُ رسولَ الله صلی الله علیه وآله إذا توضّأ يُدلك أصابعَ رجليه بخنصره.۵

۶.النسائي: أخبرنا محمّد بن بشّار، قال: حدّثنا محمّد، قال: حدّثنا شعبة، قال: أخبرني أبو جعفر المدني، قال: سـمعت ابن عثمان بن حنيف ـ يعني عمارة ـ قال: حدّثني القيسي: أنه كان مع رسول الله صلی الله علیه وآله في سفرٍ، فاُتي بماءٍ فقالَ على يديه من الإناء فغسلهما مرّة، وغسل وجهه وذراعيه مرّة مرّة، وغسل رجليه بيمينه كلتاهما.۶

۷.ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن محمود: رأى رسولُ الله صلی الله علیه وآله رجلاً أعمى يتوضّأ، فغسل وجهه ويديه، فجعل النبيّ صلی الله علیه وآله يقول: «باطن قدميك»، فجعل يغسل باطن قدميه.۷

۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس: افترضَ اللهُ غسلتين ومسحتين، ألا ترى أنّه ذكر التيمّم فجعل مكان الغسلتين مسحتين، وترك المسحتين؟

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۳۱ ح۱۲۸، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۲۹۰ ح۲۷۰۹۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۹۹ ح۲۷۵.

2.. أرهَقَنا العصرُ: دنا منّا ( لسان العرب: ج۱۰ ص۱۳۰ «رهق»).

3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۲ ح۱۶۱، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۱۴ ح۲۷.

4.. المقصود هو أنّهم قصّروا في استیعاب الرجلین، فیکون مخالفاً للروایات الشیعیة في هذا الباب.

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۳۷ ح۱۴۸، سنن الترمذي: ج۱ ص۵۷ ح۴۰، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۵۲ ح۴۴۶، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۲۹۵ ح۱۸۰۳۸.

6.. سنن النسائي: ج۱ ص۷۹، اُسد الغابة: ج۴ ص۴۳۰ الرقم ۴۴۱۶.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۲ ح۱۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵ ح۷۵، اُسد الغابة: ج۵ ص۱۰۶ الرقم ۴۷۶۶، الإصابة: ج۶ ص۲۷۳ الرقم ۸۵۵۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
252

۴.أبو داود: حدّثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه، قالا: ثنا الوليد بن مسلم، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن المقدام بن معديكرب: رأيت رسول الله صلی الله علیه وآله توضّأ، فلمّا بلغ مسحَ رأسه وضع كفيه على مقدّم رأسه فأمرّهما حتّى بلغ القفا، ثمّ ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه.۱
وروي عن ”معاوية۲ “ عنه صلی الله علیه وآله .

۵.البيهقي بإسناده: عن مجاهد، عن ابن عمر، أنّه كان إذا مسح رأسه مسح قفاه مع رأسه.۳

۶.النووي: عن أبي حنيفة في أقلّ ما يجزي من مسح الرأس ثلاث روايات، أشهرها ربع الرأس، والثانية قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع، و الثالثة قدر الناصية.۴
وتقدّم في الأبواب ۱۵ و ۲۰ ويأتي في الباب ۲۴ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۲۳_ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح وأنّ الواجب مسح ظاهر القدم۵

۱.ابن حنبل: حدّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثنا إسحاق بن إسماعيل، حدّثنا وكيع، حدّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن عليّ علیه السلام:
«كنت أرى أنّ باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما، حتّى رأيت رسول الله صلی الله علیه وآله يمسح ظاهرهما».۶

۲.النسائي: أنبأ إسحاق بن إبراهيم، قال أنبأ سفيان، عن أبي السوداء، عن ابن عبد خير، عن أبيه: توضّأ عليٌّ علیه السلام فغسل ظهر قدميه، وقال:
«لولا أنّي رأيتُ رسولَ الله صلی الله علیه وآله يغسل ظهور قدميه لظننت أنّ بطونهما أحقّ».۷

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۳۰ ح۱۲۲، المعجم الكبير: ج۲۰ ص۲۷۷ ح۶۵۶.

2.. مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۸ ح۱۶۸۵۴، المعجم الكبير: ج۱۹ ص۳۷۷ _ ۳۷۸ ح۸۸۶.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۰۰ ح۲۷۹.

4.. المجموع: ج۱ ص۳۹۹.

5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۱۲ _ ۴۱۶.

6.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۲۴۲ ح۹۱۷، معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۱۶۸ ح۷۵، مسند الحميدي: ج۱ ص۲۶ ح۴۷.

7.. السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۹۰ ح۱۲۰، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۲۴۲ ح۹۱۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2502
صفحه از 484
پرینت  ارسال به