۱۱.النووي _ في تحریم مسّ المصحف وحمله للمحدث_ : به قال أبو حنیفة و مالك وأحمد.۱
وتقدّم في الباب ۱۱ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۱۸ من أبواب الجنابة مايدلّ عليه.
۱۳_ باب استحباب الوضوء لجماع الحامل والعود إلى الجماع وإن تكرّر ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي اُخرى۲
۱.مسلم: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا حفص بن غياث، ح، وحدّثنا أبو كريب، أخبرنا ابن أبي زائدة، ح، وحدّثني عمرو الناقد وابن نمير، قالا: حدّثنا مروان بن معاوية الفزاري، كلّهم عن عاصم، عن أبي المتوكّل، عن أبي سعيد الخدري: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا أتىٰ أحدُكم أهله ثمّ أراد أن يعود فليتوضّأ».۳
۲.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي عثمان بن سليمان بن ربيعة: قال لي عمر: يا سليمان، إذا أتيت أهلك ثمّ أردت أن تعود كيف تصنع؟ قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: توضّأ بينهما وضوءاً.۴
وروي عن ”ابن عمر وعكرمة وعطاء۵ “ مثله.
۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن نافع: إنّ ابن عمر كان إذا أتى أهله ثمّ أراد أن يعود، غسل وجهه وذراعيه.۶
۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن هشام، عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأساً يجامع الرجل امرأته ثمّ يعود قبل أن يتوضّأ. قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأساً. قال: إنّما قيل ذلك لأنّه أحرى أن يعود.۷
۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: سئل عطاء أن يستدفئ الرجلُ جنباً بامرأته وهي كذلك؟ قال: نعم، لا بأس أن يصيب الرجل المرأة مرّتين في جنابة واحدة.۸
1.. المجموع: ج۲ ص۷۲.
2.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۸۵ _ ۳۸۶.
3.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۴۹ ح۲۷، سنن أبي داود: ج۱ ص۵۶ ح۲۲۰، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۶۱ ح۱۴۱، سنن النسائي: ج۱ ص۱۴۲.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۱ ح۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۶ ح۱۰۶۲.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۱ ح۴ وح ۶ وص۱۰۲ ح۸ وح ۹.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۱ ح۳.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۱ ح۵.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۶ ح۱۰۶۴.