۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: لا يمسّ المصحف مُفضِياً إليه غير متوضّئ. قلت: فبين أيديهما وبين أخبيته ثوب؟ قال: ولا، الخباء أكَفّ من الثوب. قلت: غير المتوضّئ وهو في خبائه؟ قال: نعم، لا يضّره. قلت: فيأخذه مطبقاً؟ قال: نعم.۱
۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن جابر، عن الشعبي وطاووس والقاسم بن محمّد: كرهوا أن يمسّ المصحف وهو على غير وضوء.۲
وروي عن ”محمّد بن عليّ وعبد الرحمن بن الأسود وسالم۳ “.
۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن الزهري: لا تمسّ الدراهم التي فيها القرآن إلّا على وضوء. وقال معمر: وكان الحسن وقتادة لا يريان به بأساً، يقولون: جُبلوا على ذلك.۴
وروي عن ”القاسم و إبراهيم۵ “.
۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الحسن: لا بأس أن يتناولَ الرجلُ المصحف إذا كان في وعائه أو في علاقته.۶
وروي عن ”سعيد بن جبير وأبي وائل وعطاء۷ “ وعن ”الشعبي۸ “ كلّها نحوه.
۹.ابن أبي شیبة بإسناده: عن هشام، عن محمّد: أنّه لم يكن يرى بأساً أن يحمل الرجل المصحف وهو غير طاهر.۹
وروي عن ”الحسن۱۰ “ مثله.
۱۰.ابن أبي شیبة بإسناده: عن جابر: سألت عامراً عن مسّ المصحف على غير وضوء، فقال: لا بأس به. ۱۱
وروي عن ”أبي رزين۱۲ “ نحوه.
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۲ ح۱۳۳۳ وح ۱۳۳۲.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۳ ح۱۳۳۴.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۶ ح۹.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۳ ح۱۳۳۶.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۳ ح۱۳۳۷ وح ۱۳۳۸.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۵ ح۲.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۵ ح۱ وح ۳ وح۴.
8.. مسند ابن الجعد: ص۳۶۰ ح۲۴۹۴.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۶ ح۵.
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۲ ح۱۳۳۰.
11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۶ ح۹.
12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۶ ح۶ وفي ذيله ”فسألت إبراهيم فكرهه“.