۳٦_ باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم أو زمرّد عند التخلّي، واستحباب نزعه عند الاستنجاء۱
۳۷_ باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط۲
۳۸_ باب كراهة غَسل الحُرّة فرجَ زوجها من غير سقم، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقاً۳
۳۹_ باب أنّ من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحبّ له غسلها وأكلها بعد الخروج۴
۴۰_ باب تحريم الاستنجاء بالخبز وحكم التربة الحسينية، والمطعوم۵
1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۵۹.
2.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۵۹ _ ۳۶۰.
3.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۶۰ _ ۳۶۱.
4.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۶۱ _ ۳۶۲.
5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۶۲ _ ۳۶۳.