فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلمّا قضى أَتبَعَهُ بِهنّ.۱
۳.أبو داود: حدّثنا أحمد بن محمّد بن حنبل، ثنا روح بن عبادة، ثنا زكريّا بن إسحاق، ثنا أبو الزبير، أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهانا رسول الله صلی الله علیه وآله أن نتمسّح بعظمٍ أو بَعرٍ.۲
وروي عن ”سهل بن حنيف۳ “ عنه صلی الله علیه وآله مثله .
۴.الترمذي: حدّثنا هنّاد، حدّثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإنّه زادُ إخوانِكم من الجنّ».۴
۵.النسائي: أخبرنا محمّد بن سلمة، قال: حدّثنا ابن وهب، عن حياة بن شريح، وذكر آخر قبله، عن عيّاش بن عبّاس القتباني، أن شييم بن بيتان حدّثه، أنّه سمع رويفع بن ثابت يقول: إنّ رسول الله صلی الله علیه وآله قال:
«يا رويفع، لعلّ الحياة ستطول بك بعدي فأخبرِ الناسَ أنّه من عقد لحيتَه أو تقلّد وتراً أو استنجیٰ برجيع دابّة أو عظم فإنّ محمّداً بريء منه».۵
۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن داود، عن الشعبي: نهى أن يستنجي الرجل بالبعرة والعظم.۶
۷.النووي: لا یجوز الاستنجاء بنجس ... وجوّزه أبو حنیفة بالروث ... وقال أبو حنیفة ومالك: یصحّ الاستنجاء بالعظم. وممّن قال «لا یجوز» أحمد.۷
وتقدّم في الأبواب ۲ و ۳۰ من هذه الأبواب مايدلّ عليه .
1.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۰ ح۱۵۴ و ج۳ ص۱۴۰۱ ح۳۶۴۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۴ ح۵۲۴.
2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰ ح۳۸، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۰۹ ح۱۴۷۰۵، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۷ ح۵۳۳.
3.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۴۱۲ ح۱۵۹۸۴، سنن الدارمي: ج۱ ص۱۸۲ ح۶۷۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۸ ص۴۶۶ ح۱۵۹۲۰.
4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۹ ح۱۸، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۷۲ ح۳۹، المعجم الكبير: ج۱۰ ص۷۷ ح۱۰۰۱۰، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۳۲ ح۱۵۰، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰ ح۳۹ كلاهما نحوه.
5.. سنن النسائي: ج۸ ص۱۳۵ _ ۱۳۶، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰ ح۳۶، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۴۷ ح۱۶۹۹۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۸ ح۵۳۴.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۲ ح۱۰.
7.. المجموع: ج۲ ص۱۱۵ _ ۱۱۶ وص۱۲۱.