۲.البيهقي بإسناده: عن حذيفة بن اليمان: أنّه كان يستنجي بالماء إذا بال.۱
۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن ابن عبّاس: أحمد إليكم غسل الإحليل .۲
۴.البيهقي بإسناده: عن عائشة: من السنّة غسل المرأة قُبلها.۳
۵.البيهقي بإسناده: عن مولى عُمرَ يسار بن نمير: كان عمر إذا بال قال: ناولني شيئاً أَستنجي به، قال: فاُناوله العودَ والحجر، أو يأتي حائطاً يتمسّح به، أو يمسّ الأرض، ولم يكن يغسله.۴
۶.الطبراني بإسناده: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: رأيت عمر بن الخطاب بال فمسح ذكره بالتراب ثم التفت إلينا فقال هكذا علمنا.۵
وروي عن ”أنس بن مالك۶ “ نحوه.
۷.الترمذي: قال أحمد بن حنبل: إنّ الاستنجاء بالحجارة يجزي وإن لم يستنجِ بالماء، إذا أنقى أثر الغائط والبول.۷
ويأتي في الباب ۳۴ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۳۲_ باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ولا مسحه۸
۳۳_ باب كراهة البول قائماً من غير علّة إلّا أن يطلي بالنورة، وكراهة أن يُطمِّح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع۹
۱.ابن ماجة: حدّثنا يحيى بن الفضل، ثنا أبو عامر، ثنا عديّ بن الفضل، عن عليّ بن الحكم، عن أبي
1.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۰ ذیل ح۵۱۲، سنن الدارمي: ج۱ ص۱۸۳ ح۶۸۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۸ ح۳.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۳ ح۳.
3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۰۷ ذیل ح۵۱۲.
4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۹ ح۵۴۰.
5.. المعجم الأوسط: ج۵ ص۲۹ ح۴۵۸۴۹.
6.. معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۳۳۹ ح۴۲۱.
7.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۵ ح۱۶.
8.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۵۱.
9.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۵۱ _ ۳۵۳.