211
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۴.البيهقي: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمّد الماليني، نا أبو أحمد بن عديّ الحافظ، نا الخضر بن أحمد بن اُميّة، نا مخلد بن خالد، نا عثمان بن عبد الرحمن ـ يعني الطرائفي ـ نا عبد الرحمن بن عبد الواحد قال: سـمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم يجد حجراً، ولا يُستنجىٰ بشيء قد استنجي به مرّة».۱

۵.البيهقي: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفّار، أخبرنا سعيد بن عثمان الأهوازي، ثنا عمرو بن مرزوق، ثنا زائدة، عن عبد الملك بن عمير: قال عليّ بن أبي طالب علیه السلام:
«إنّهم كانوا يبعرون بعراً، وأنتم تثلطون۲ ثلطاً، فأتبِعوا الحجارةَ الماء».۳

۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن نافع: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء، كنت أتيته بحجارة من الحرّة، فإذا امتلأت خرجت بها وطرحتها ثمّ أدخلت مكانها.۴
وروي عن ”حذيفة وسعيد بن المسيّب وابن الزبير وسلمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة۵ “ كلّها نحوه.

۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الحكم: الاستنجاء بثلاثة أحجار، فإن لم يجتزئ بذلك فبخمسة أحجار.۶

۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي بشر، عن طاووس: الاستنجاء بثلاثة أحجار، قال: قلت: فإن لم أجد ثلاثة أحجار؟ قال: فثلاثة أعواد، قلت: فإن لم أجد ثلاثة أعوادٍ؟ قال: فثلاث حفنات من تراب.۷

۹.ابن أبي شیبة بإسناده: عن طلحة، عن مجاهد: أنّه كره أن يستنجي بماءٍ قد استُنجي به.۸

1.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۸۰ ح۵۴۱.

2.. الثَّلْط: الرَّجیع الرقیق. وهو إشارة إلی کثرة المآکل وتنوّعها (النهایة: ج۱ ص۲۲۰ «ثلط»).

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۲ ح۵۱۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۹ ح۱۷.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۱ ح۱۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۰ ح۱ وح ۲ وح ۳ وح ۷ وح ۱۱ وح ۱۴.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۰ ح۶.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۰ ح۵.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۲ ح۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
210

۲۹_ باب أنّ الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه۱

۳۰_ باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء، واستحباب الجمع وجعل العدد وتراً إن احتاج إلى الأكثر۲

۱.البخاري: حدّثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: أخبرني أبو إدريس أنّه سمع أبا هريرة، عن النبيّ صلی الله علیه وآله :
«من توضّأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر».۳
وروي عن ”سلمة بن قيس۴ “ وعن ”عقبة بن عامر۵ “ كلاهما عنه صلی الله علیه وآله مثله.

۲.أبو داود: حدّثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قالا: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة: أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله قال:
«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهنّ، فإنّها تجزئ عنه».۶
وروي عن ”خزيمة بن ثابت۷ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه .

۳.ابن حنبل: ثنا عليّ بن بحر، حدّثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً».۸

1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۴۷ _ ۳۴۸.

2.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۴۸ _ ۳۴۹.

3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۱ ح۱۵۹، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۱۲ ح۲۲.

4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۰ ح۲۷، سنن النسائي: ج۱ ص۴۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۴۲ ح۴۰۶.

5.. مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۴۴ ح۱۷۴۳۲، المعجم الكبير: ج۱۷ ص۳۳۸ ح۹۳۳.

6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰ ح۴۰، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۱۴ ح۳۱۳، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۴۵۷ ح۲۵۰۶۶، سنن الدارمي: ج۱ ص۱۸۱ ح۶۷۵.

7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۱ ح۴۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۶۷ ح۵۰۱، المعجم الكبير: ج۴ ص۸۷ ح۳۷۲۹ وفيها ”بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع“.

8.. مسند ابن حنبل: ج۳ ص۲۲۰ ح۱۵۲۹۶، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۴۲ ح۷۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۶۸ ح۵۰۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۱ ح۱۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2419
صفحه از 484
پرینت  ارسال به