۴.البيهقي: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمّد الماليني، نا أبو أحمد بن عديّ الحافظ، نا الخضر بن أحمد بن اُميّة، نا مخلد بن خالد، نا عثمان بن عبد الرحمن ـ يعني الطرائفي ـ نا عبد الرحمن بن عبد الواحد قال: سـمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم يجد حجراً، ولا يُستنجىٰ بشيء قد استنجي به مرّة».۱
۵.البيهقي: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفّار، أخبرنا سعيد بن عثمان الأهوازي، ثنا عمرو بن مرزوق، ثنا زائدة، عن عبد الملك بن عمير: قال عليّ بن أبي طالب علیه السلام:
«إنّهم كانوا يبعرون بعراً، وأنتم تثلطون۲ ثلطاً، فأتبِعوا الحجارةَ الماء».۳
۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن نافع: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء، كنت أتيته بحجارة من الحرّة، فإذا امتلأت خرجت بها وطرحتها ثمّ أدخلت مكانها.۴
وروي عن ”حذيفة وسعيد بن المسيّب وابن الزبير وسلمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة۵ “ كلّها نحوه.
۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الحكم: الاستنجاء بثلاثة أحجار، فإن لم يجتزئ بذلك فبخمسة أحجار.۶
۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي بشر، عن طاووس: الاستنجاء بثلاثة أحجار، قال: قلت: فإن لم أجد ثلاثة أحجار؟ قال: فثلاثة أعواد، قلت: فإن لم أجد ثلاثة أعوادٍ؟ قال: فثلاث حفنات من تراب.۷
۹.ابن أبي شیبة بإسناده: عن طلحة، عن مجاهد: أنّه كره أن يستنجي بماءٍ قد استُنجي به.۸
1.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۸۰ ح۵۴۱.
2.. الثَّلْط: الرَّجیع الرقیق. وهو إشارة إلی کثرة المآکل وتنوّعها (النهایة: ج۱ ص۲۲۰ «ثلط»).
3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۲ ح۵۱۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۹ ح۱۷.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۱ ح۱۳.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۰ ح۱ وح ۲ وح ۳ وح ۷ وح ۱۱ وح ۱۴.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۰ ح۶.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۰ ح۵.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۲ ح۹.