199
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن هشام، عن أبيه، قال: كان يقال: يمين الرجل لطعامه وشرابه، وشماله لمخاطه واستنجائه.۱
وتقدّم في الباب ۲ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۱۳_ باب إنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل۲

۱.ابن حزم: تطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة لا يكون إلّا بالماء حتّى يزول الأثر، أو بثلاثة أحجار متغايرة، فإن لم ينقَ فعلىٰ الوتر أبداً يزيد كذلك حتّىٰ ينقىٰ، لا أقلّ من ذلك، ولا يكون في شيء منها غائط، أو بالتراب أو الرمل بلا عدد، ولكنّ ما أزال الأثر فقط على الوتر ولابدّ، ولا يجزئ أحداً أن يستنجي بيمينه ولا وهو مستقبل القبلة، فإن بدأ بمخرج البول أجزأت تلك الأحجار بأعيانها لمخرج الغائط، وإن بدأ بمخرج الغائط لم يجزه من تلك الأحجار لمخرج البول، إلّا ما كان لا رجيع عليه فقط.۳
وتقدّم في الباب ۲ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۱٤_ باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثمّ بالإحليل واستحباب مبالغة النساء فيه۴

۱٥_ باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار والآبار والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر، وعلى أبواب الدور، وأفنية المساجد، ومنازل النزّال، والحدث قائماً، وأنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي۵

۱.مسلم: حدّثنا زهير بن حرب، حدّثنا عمر بن يونس الحنفي، حدّثنا عكرمة بن عمّار، حدّثنا إسحاق بن أبي طلحة، حدّثني أنس بن مالك ـ وهو عمّ إسحاق ـ : بينما نحن في المسجد مع

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۷ ح۴.

2.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۲۲ _ ۳۲۳.

3.. المحلّى: ج۱ ص۹۵ المسألة ۱۲۲.

4.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۲۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۲۴ _ ۳۲۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
198

۱۰_ باب حكم من نسي الاستنجاء حتّى توضّأ وصلّى۱

۱۱_ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول۲

۱.ابن ماجة: حدّثنا عليّ بن محمّد، ثنا وكيع، ح، وحدّثنا محمّد بن يحيى، ثنا أبو نعيم، قال: ثنا زمعة بن صالح، عن عيسى بن يزداد اليماني، عن أبيه: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا بال أحدُكم فلينتر ذكَرَه ثلاثَ مرّات».۳

۲.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي الشعثاء: إذا بلت فامسح ذكرك من أسفل، فإنه ينقطع.۴

۱۲_ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول۵

۱.البخاري: حدّثنا معاذ بن فضالة، قال: حدّثنا هشام ـ هو الدستوائي ـ عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا شرب أحدُكم فلا يتنفّس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه، ولا يتمسّح بيمينه».۶

۲.أبو داود: حدّثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدّثني عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة: كانت يد رسول الله صلی الله علیه وآله اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى.۷
وروي عن ”حفصة۸ “ وعن ”أبي هريرة۹ “ كلاهما عنه صلی الله علیه وآله نحوه .

1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۱۷ _ ۳۱۹.

2.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۲۰ ـ۳۲۱.

3.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۱۸ ح۳۲۶، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۵ ح۱۹۰۷۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۷ ح۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۸۳ ح۵۵۲ وفيه ”كان النبيّ صلی الله علیه و آله إذا بال نتر ذكره ثلاث نترات“.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۷ ح۲.

5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۲۱ _ ۳۲۲.

6.. صحیح البخاري: ج۱ ص۶۹ ح۱۵۲، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۲۵ ح۶۵.

7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۹ ح۳۳، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۲۸ ح۲۶۳۴۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۸۲ ح۵۴۸، مسند إسحاق بن راهویه: ج۳ ص۹۳۶ ح۱۰۹۷ / ۱۶۳۹.

8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۸ ح۳۲، المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۱۲۲ ح۷۰۹۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۸۲ ذیل ح۵۴۷، مسند أبي يعلى: ج۶ ص۳۰۳ ح۷۰۲۴.

9.. صحیح ابن حبّان: ج۴ ص۲۸۴ ح۱۴۳۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2168
صفحه از 484
پرینت  ارسال به