۱۰_ باب حكم من نسي الاستنجاء حتّى توضّأ وصلّى۱
۱۱_ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول۲
۱.ابن ماجة: حدّثنا عليّ بن محمّد، ثنا وكيع، ح، وحدّثنا محمّد بن يحيى، ثنا أبو نعيم، قال: ثنا زمعة بن صالح، عن عيسى بن يزداد اليماني، عن أبيه: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا بال أحدُكم فلينتر ذكَرَه ثلاثَ مرّات».۳
۲.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي الشعثاء: إذا بلت فامسح ذكرك من أسفل، فإنه ينقطع.۴
۱۲_ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول۵
۱.البخاري: حدّثنا معاذ بن فضالة، قال: حدّثنا هشام ـ هو الدستوائي ـ عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا شرب أحدُكم فلا يتنفّس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه، ولا يتمسّح بيمينه».۶
۲.أبو داود: حدّثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدّثني عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة: كانت يد رسول الله صلی الله علیه وآله اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى.۷
وروي عن ”حفصة۸ “ وعن ”أبي هريرة۹ “ كلاهما عنه صلی الله علیه وآله نحوه .
1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۱۷ _ ۳۱۹.
2.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۲۰ ـ۳۲۱.
3.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۱۸ ح۳۲۶، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۵ ح۱۹۰۷۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۷ ح۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۸۳ ح۵۵۲ وفيه ”كان النبيّ صلی الله علیه و آله إذا بال نتر ذكره ثلاث نترات“.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۷ ح۲.
5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۲۱ _ ۳۲۲.
6.. صحیح البخاري: ج۱ ص۶۹ ح۱۵۲، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۲۵ ح۶۵.
7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۹ ح۳۳، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۲۸ ح۲۶۳۴۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۸۲ ح۵۴۸، مسند إسحاق بن راهویه: ج۳ ص۹۳۶ ح۱۰۹۷ / ۱۶۳۹.
8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۸ ح۳۲، المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۱۲۲ ح۷۰۹۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۸۲ ذیل ح۵۴۷، مسند أبي يعلى: ج۶ ص۳۰۳ ح۷۰۲۴.
9.. صحیح ابن حبّان: ج۴ ص۲۸۴ ح۱۴۳۵.