وروي عن ”أبي هريرة۱ “ عنه صلی الله علیه وآله مثله .
۲.الترمذي: حدّثنا قتيبة ومحمّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري، قالا: حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة: مُرن أزواجَکنّ أن يستطيبوا بالماء، فإنّي أستحييهم، فإنّ رسول الله صلی الله علیه وآله كان يفعله.۲
۳.الدارمي بإسناده: عن المسيّب بن نجبة، عن عمّته فريعة: إنّ حذيفة كان يستنجي بالماء.۳
وروي عن ”أنس وأبي ذرّ ورافع بن خديج وأبي سعيد۴ “ كلّها نحوه.
۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن غيلان بن عبد الله: رأيت ابن عمر يغسل أثر البول.۵
وروي عن ”أنس وأبي هريرة وابن سيرين ونضر بن أنس وإبراهيم والأسود۶ “ كلّها نحوه.
۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن يسار بن نمير: كان عمر إذا بال مسح ذكره بحائط أو بحجر، ولم يمسّه ماء.۷
وروي عن ”ابن عمر وعروة و ابن الزبير والحسن۸ “ كلّها نحوه .
۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عبد الله بن المستورد: رآني مجمع بن يزيد وأنا أغسل ذكري، فقال: ألم تكن تنفّضت حين بُلت؟ قلت: بلى، قال: حسبك.۹
۷.النووي: قال أحمد: الاستنجاء واجب من البول والغائط، وكلّ خارج من أحد السبيلين نجس ملوّث، وهو شرطٌ في صحّة الصلاة، وقال أبو حنيفة: هو سنّة.۱۰
وتقدّم في الباب ۲ من هذه الأبواب والباب ۱۸ من أبواب نواقض الوضوء، ويأتي في الباب ۳۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۲ ح۴۵، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۳ ح۵۲۰، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۲۵۱ ح۱۴۰۵.
2.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۰ ح۱۹، سنن النسائي: ج۱ ص۴۲ _ ۴۳، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۸۴ ح۲۴۶۷۷، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۲۹۰ _ ۲۹۱ ح۱۴۴۳.
3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۱۸۳ ح۶۸۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۰ ذیل ح۵۱۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۸ ح۳.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۸ ح۵ وح ۸ وح ۹ وح ۱۱.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۲ ح۱.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۳ ح۴ وح ۵ وح ۶ وح ۷ وح ۸.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۲ ح۱.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۵۲ ح۵۸۸ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۲ ح۴ وح ۵ وح ۶ وح ۷.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۲ ح۳.
10.. المجموع: ج۲ ص۹۵.