۱_ باب وجوب ستر العورة وتحريم النظر إلى عورة المسلم غير المحلّل، رجلاً كان أو امرأة۱
۱.مسلم: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا زيد بن الحباب، عن الضحّاك بن عثمان، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه: أن رسول الله صلی الله علیه وآله قال:
«لا ينظر الرجلُ إلى عورة الرجل، ولا المرأةُ إلى عورة المرأة ...».۲
وروي عن ”زيد بن أسلم۳ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه .
۲.مسلم: حدّثنا سعيد بن يحيى الاُموي، حدّثني أبي، حدّثنا عثمان بن حكيم بن عبّاد بن حنيف الأنصاري، أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن المسوّر بن مخرمة، قال: أقبلتُ بحَجَرٍ أحملُه ثقيلٍ وعليَّ إزار خفيف، قال: فانحلّ إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتّى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراةً».۴
۳.أبو داود: حدّثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا أبي، ح، وثنا ابن بشّار، ثنا يحيى نحوه، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه: قلت: يا رسول الله، عوراتُنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال:
«احفَظ عورتَك إلّا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»، قال: قلت: يا رسول الله، إذا
1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۹۹ _ ۳۰۰.
2.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۶۶ ح۷۴، سنن أبي داود: ج۴ ص۴۱ ح۴۰۱۸، سنن الترمذي: ج۵ ص۱۰۹ ح۲۷۹۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۷ ح۶۶۱.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۷ ح۱۱۰۷.
4.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۶۸ ح۷۸، سنن أبي داود: ج۴ ص۴۰ ح۴۰۱۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۱۸ ح۳۲۱۲.