181
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۱۸_ باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضّأ وصلّى ووجوب إعادة الصلاة حينئذٍ۱

۱.أبو داود: حدّثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ، قالا: ثنا عبد الله بن يحيى التوأم، ح، وثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا أبو يعقوب التوأم، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن اُمّه، عن عائشة، قالت: بال رسول الله صلی الله علیه وآله ، فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: «ما هذا يا عمر؟» فقال: هذا ماء تتوضّأ به، قال:
«ما أمرت كلّما بلت أن أتوضّأ، ولو فعلت لكانت سنّة»۲ .۳

۲.ابن أبي شیبة بإسناده: عن إبراهيم أو مالك بن الحارث: مرّ سعدٌ برجلٍ يغسل مَبالَه، فقال: لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه؟!۴

۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الحسن؛ في رجل بال ونسي أن يغسل ذكره: أجزأ ذلك عنه.۵

۱۹_ باب حكم صاحب السلس والبطن۶

۱.الدارقطني بإسناده: عن خارجة بن زيد: كبر زيد بن ثابت حتّى سلس منه البول، فكان يداريه ما استطاع، فإذا غلب عليه توضّأ وصلّى .۷

۲.ابن سعد: عن عبيد الله بن دارة: إنّ عثمان كان قد سلس بوله عليه فداواه، ثمّ أرسله، فكان يتوضّأ لكلّ صلاة.۸
وتقدّم في الباب ۱۳ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۹۴ _ ۲۹۷.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۱ ح۴۲، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۱۸ ح۳۲۷، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۸۸ ح۲۴۶۹۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۸۲ ح۵۵۱.

3.. أوردنا هذا المتن لاحتمال أن یکون المراد من الوضوء هنا الغسل لا الوضوء الاصطلاحي.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۲ ح۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۲ ح۶.

6.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۹۷ _ ۲۹۸.

7.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۰۲ ح۷ و ۶، معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۳۸۵ ح۴۹۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۵۱ ح۵۸۲.

8.. الطبقات الكبرى: ج۳ ص۵۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
180

۳۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أنس: توضّؤوا من السكر؛ فإنّ له ثقلاً.۱
وروي عن ”عمر۲ “.

۳۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي قلابة: ... كان أنس يتوضّأ ممّا غيّرت النار.۳
وروي عن ”الحسن وأبي موسي وابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وأبا سلمة وعمر بن عبد العزيز۴ “ كلّها نحوه .

۴۰.النووي: قال أبو حنيفة: لا يجب الوضوء بأكل شيء، سواء ما مسّته النار ولحم الإبل وغير ذلك.۵

۱٦_ باب أنّ استدخال الدواء وخروج الندى والصفرة من المقعدة والناصور لا ينقض الوضوء۶

۱.ابن أبي شیبة بإسناده: عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي: أنّه سئل عن رجل به الناصور۷ ، فقال: يصلّي وإن سلّ من قرنه إلى قدمه.۸

۱۷_ باب أنّ قتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب لا ينقض الوضوء، وكذا الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة علیهم السلام۹

۱.الديلمي: عن أنس، عن رسول الله صلی الله علیه وآله :
«خمسٌ يُفطِرن الصائم ويَنقُضن الوضوء: الكذب، والنميمة، والغیبة، والنظر بالشهوة، واليمين الكاذبة».۱۰

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۶۹ ح۱۱.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۶۸ ح۱.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۷۳ _ ۱۷۴ ح۶۷۰.

4.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۵۰۸ ح۱۶۳۴۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۶۹ ح ۶، ۸ ، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و۱۵.

5.. المجموع: ج۲ ص۵۷.

6.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۹۱ _ ۲۹۳.

7.. النّاصور: علّة تحدث في البدن من المقعدة ( المصباح المنیر: ص۶۰۸ «نصر»).

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص ۱۶۴ ح۴.

9.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۹۳.

10.. الفردوس: ج۲ ص۱۹۷ ح۲۹۷۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2177
صفحه از 484
پرینت  ارسال به