۱٤_ باب أنّ تقليم الأظفار والحلق ونتف الإبط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء، ولكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد۱
۱.ابن أبي شیبة: حدّثنا المحاربي، عن ليث، عن مجاهد، عن عليّ علیه السلام؛ في الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره، قال:
«يعيد الوضوء».۲
۲.البيهقي بإسناده: عن أبي مجلز: رأيت ابن عمر قصّ أظفاره، فقلت: ألا تتوضّأ؟ فقال: ممَّ أتوضّأ؟!۳
۳.البخاري بإسناده: قال الحسن: إنأخذ من شعره وأظفاره أوخلع خفّيه فلا وضوء عليه.۴
۴.البخاري بإسناده: عن عطاء:يحتجم الجنب ويقلّم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضّأ.۵
۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عاصم: رأيتُ أبا وائل أخذ من شعره، ثمّ دخل المسجد فصلّى.۶
۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: رجل اطَّلى بنورة، هل عليه وضوء؟ قال: أو ليس مغتسلاً؟ _ قال: _ ولابدّ له أن يمسّ ذكره! _ هو القائل _ .
قال: قلت: فطلى ساقيه من وجع بهما وهو متوضّئ، أيعيد الوضوء؟ قال: ليست النورة بحديث.۷
۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: قصّ الشارب وتقليم الأظفار، أمنه وضوء؟ قال: لا، ولكن ليمسّ بالماء حيث قلّم وقصّ.۸
وروي عن ”إبراهيم وحمّاد۹ “ كلاهما نحوه .
۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن ابن عبّاس: ليس في نتف الإبط وضوء.۱۰
وروي عن ”الحسن۱۱ “.
1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۸۶ _ ۲۸۹.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۱ ح۱.
3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۳۳ ح۶۹۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۱ ح۶ مثله.
4.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۶ ح۴۶۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۰ ح۱.
5.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۲ _ ۲۸۳ ح۱۰۹۱ وص۱۷۹ ح۶۹۶ نحوه.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۱ ح۴.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۳۲ ح۴۹۵.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۶ ح۴۶۲.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۶ ح۴۶۳ والمصنف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۱ ح۷ وح ۸.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۱ ح۳.
11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۱۲ ح۴۰۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۰ ح۴.