171
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۱٤_ باب أنّ تقليم الأظفار والحلق ونتف الإبط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء، ولكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد۱

۱.ابن أبي شیبة: حدّثنا المحاربي، عن ليث، عن مجاهد، عن عليّ علیه السلام؛ في الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره، قال:
«يعيد الوضوء».۲

۲.البيهقي بإسناده: عن أبي مجلز: رأيت ابن عمر قصّ أظفاره، فقلت: ألا تتوضّأ؟ فقال: ممَّ أتوضّأ؟!۳

۳.البخاري بإسناده: قال الحسن: إنأخذ من شعره وأظفاره أوخلع خفّيه فلا وضوء عليه.۴

۴.البخاري بإسناده: عن عطاء:يحتجم الجنب ويقلّم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضّأ.۵

۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عاصم: رأيتُ أبا وائل أخذ من شعره، ثمّ دخل المسجد فصلّى.۶

۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: رجل اطَّلى بنورة، هل عليه وضوء؟ قال: أو ليس مغتسلاً؟ _ قال: _ ولابدّ له أن يمسّ ذكره! _ هو القائل _ .
قال: قلت: فطلى ساقيه من وجع بهما وهو متوضّئ، أيعيد الوضوء؟ قال: ليست النورة بحديث.۷

۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: قصّ الشارب وتقليم الأظفار، أمنه وضوء؟ قال: لا، ولكن ليمسّ بالماء حيث قلّم وقصّ.۸
وروي عن ”إبراهيم وحمّاد۹ “ كلاهما نحوه .

۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن ابن عبّاس: ليس في نتف الإبط وضوء.۱۰
وروي عن ”الحسن۱۱ “.

1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۸۶ _ ۲۸۹.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۱ ح۱.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۳۳ ح۶۹۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۱ ح۶ مثله.

4.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۶ ح۴۶۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۰ ح۱.

5.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۲ _ ۲۸۳ ح۱۰۹۱ وص۱۷۹ ح۶۹۶ نحوه.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۱ ح۴.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۳۲ ح۴۹۵.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۶ ح۴۶۲.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۶ ح۴۶۳ والمصنف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۱ ح۷ وح ۸.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۱ ح۳.

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۱۲ ح۴۰۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۰ ح۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
170

۲.أبو داود: حدّثنا محمّد بن كثير، ثنا سفيان ـ‌ هو الثوري ـ عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان: كان رسول الله صلی الله علیه وآله إذا بال يتوضّأ وينتضح.۱

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن التيمي، عن أبیه: أنّ حذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت والحسن وعطاء كانوا لا يرون بأساً بالبلل يجده الرجل في الصلاة ما لم يقطر .۲
وروي عن ”معمر۳ “ نحوه .

۴.البيهقي بإسناده: عن سعيد بن جبير: إنّ رجلاً أتى ابن عبّاس فقال: إنّي أجد بللاً إذا قمتُ اُصلّي، فقال ابن عبّاس: انضح بكأس من ماء، وإذا وجدت من ذلك شيئاً فقل: هو منه. فذهب الرجل فمكث ما شاء الله ثمّ أتاه بعد ذلك، فزعم أنّه ذهب ما كان يجد من ذلك.۴
وروي عن ”ابن عمر والقاسم وميمون بن مهران ومحمّد بن كعب القرظي۵ “ كلّها مثله.

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي الضحى: رأيت ابن عمر توضّأ، ثمّ نضح حتّى رأيت البلل من خلفه في ثيابه.۶

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن سالم: كان أبي يغتسل ثمّ يتوضّأ فيقول: أما يجزيك الغسل؟ فيقول: بلى! ولكن يُخيّل إليّ أنّه يخرج من ذكري شيء فأمسّه، فأتوضّأ لذلك.۷

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الحکم بن عبد الله بن أبي فروة: كان يصيبني في الصلاة وإنّي لأجد البلّة ويخرج منّي في الصلاة، فكنت أنصرف في الساعة مراراً، وأتوضّأ، فسألت ابن المسيّب، فقال: لا تنصرف، قال: فظننت أنّه يظنّ أنّه إنّما يشبّه عليَّ، قال: قلت: إنّه أكثر من ذلك، إنّه يصيب قدمي _ أو قال: الأرض _ قال: لا تنصرف، فإذا حسست ذلك فتلّقه بثوبك.
فقال لي أخ كان عنده جالساً: أتدريما قال لك؟ قال: اغسل ثوبك إذا فرغت منصلاتك. ولم أسمعه أنا. قال: ففعلت الذي قال، فلم ألبث أن ذهب عنّي.۸
ويأتي في الأبواب ۱۳ و ۳۶ من أبواب الجنابة مايدلّ عليه.

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۴۳ ح۱۶۶، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۷۷ ح۶۰۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۴۹ ح۷۵۲.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۵۳ ح۵۹۲ وح ۵۹۱ نحوه.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۵۴ ح۵۹۵.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۵۰ ح۷۵۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۵۱ ح۵۸۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۹۴ ح۵ وح ۶ وح ۷ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۵۲ ح۵۸۵.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۵۳ ح۵۸۹.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۱۵ ح۴۱۹.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۵۳ _ ۱۵۴ ح۵۹۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2217
صفحه از 484
پرینت  ارسال به