۲.أبو داود بإسناده: عن عبد الله: كنّا لا نتوضّأ من موطئ... .۱
وروي عن ”ابن عبّاس وعلقمة بن قيس وعبد الله بن عمر و ابن المسيّب والأعمش وأبي العالي الرياحي وإبراهيم۲ “ كلّها نحوه.
۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة: إن وطِئَ رجل في رجيع إنسان إلى الكعبين فليس عليه إلّا أن يغسل رجليه.۳
وروي عن ”الحسن۴ “ نحوه .
۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت إن توضّأ إنسان فَوَطِئَ على خراء، عليه وضوء؟ قال: لا، ولكن ليغسل عنه الخراء فليُنقّه، قال: وأقول أنا: فخذ بهذا، وإن وَطِئَ روثاً دلك رجليه بالأرض _ أو قال _: بالتراب.۵
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة؛ في رجل يصيب جسده البول أو الدم وهو متوضّي، قال: يغسل أثر البول والدم ولا يتوضّأ.۶
۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن حمّاد: إذا وَطِئ الرجل خراء يابساً، فلا وضوء عليه.۷
۷.عبد الرزّاق: عن الثوري؛ في رجل توضّأ ثمّ اغتمست رجله في نتن ولم يجد ماء، قال: تيمّم، هو بمنزلة رجل لم يتمّ وضوءه. قال: فإن أصاب شيئاً من مواضع الوضوء والتيمّم شيء، مسحه بالتراب، وكان بمنزلة الماء.۸
ويأتي في الباب ۳۲ من أبواب النجاسات والأواني والجلود مايدلّ عليه.
1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۵۳ ح۲۰۴، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۶۷، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۷۸ ح۶۱۰، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۲۶ ح۳۷ وفي الأخيرين ”نصلّي مع النبي فلا نتوضّأ من موطئ“.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲ ح۱۰۰ وح ۹۹ وص۳۱ ح۹۵ وح ۹۷ وص۳۰ ح۹۲ وص۲۹ ح۸۹ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۵ ح۷ وص۷۶ ح۹.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸ ح۸۵.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۴ ح۴.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸ ح۸۳.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸ _ ۲۹ ح۸۶.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹ _ ۳۰ ح۹۰.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴ _ ۳۵ ح۱۰۹.