163
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۲۵.الحاکم النیسابوري بإسناده: عن عمر: إنّ القبلة من اللمس؛ فتوضّؤوا منها.۱
وروي عن ”عبد الله بن عمر۲ “، وعن ”عبد الله بن مسعود۳ “، وعن ”ابن شهاب۴ “، وعن ”الحكم وحمّاد والشعبي وابن المسيّب وابن سعيد۵ “ وعن ”مالك۶ “ وعن ”الشافعي وأحمد۷ “ كلّها نحوه .

۲۶.مالك بإسناده: عن نافع: إنّ عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مسّ أحدُكم ذكَرَه فقد وجب عليه الوضوء.۸
وروي عن ”ابن عبّاس۹ “، وعن ”عروة۱۰ “، وعن ”ابن جريح۱۱ “ مثله، وعن ”سعد بن أبي وقاص۱۲ “، وعن ”عطاء وأبان بن عثمان ومكحول وسعيد بن مسيّب ومجاهد والزهري۱۳ “ کلّها نحوه.

۲۷.الحاکم النیسابوري بإسناده: عن عائشة: إذا مسّتِ المرأةُ فرجَها توضّأت.۱۴
وروي عن ”أحمد۱۵ “ وعن ”الشافعي۱۶ “ نحوه.

1.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۲۹ ح۴۷۰، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۹۸ ح۶۰۵، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۴۴ ح۳۷.

2.. الموطّأ: ج۱ ص۴۳ ح۶۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۹۸ ح۶۰۷، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۴۵ ح۳۹.

3.. الموطّأ: ج۱ ص۴۴ ح۶۵، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۴۵ ح۴۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۹۸ ح۶۰۷ وفي ذيله ”واللمس ما دون الجماع“.

4.. الموطّأ: ج۱ ص۴۴ ح۶۶، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۳۶ ح۸، معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۲۱۸ ح۱۸۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۶۲ ح۷ وح ۶ وح ۸ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۳۴ ح۵۰۴.

6.. الموطّأ: ج۱ ص۴۴ ح۶۵ و ح۶۶.

7.. سنن الترمذي: ج۱ ص۱۳۴ ح۸۶.

8.. الموطّأ: ج۱ ص۴۲ ح۶۰، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۰۸ ح۶۲۹.

9.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۰۸ ح۶۳۳.

10.. الموطّأ: ج۱ ص۴۳ ح۶۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۰۸ ح۶۳۲.

11.. سنن البيهقي: ج۱ ص ۲۱۵ ح۶۵۰.

12.. الموطّأ: ج۱ ص۴۲ ح۵۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴۲ ح۴۱۱.

13.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۱۳ ح۴۱۲ وص۱۱۵ ح۴۲۰ وص۱۱۶ ح۲۲۴ وص۱۲۱ ح۴۴۱ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۹ ح۶ وح ۸ وص۱۹۰ ح۱۲ وح ۱۳ وح ۱۵.

14.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۳۴ ح۴۸۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۱۱ ح۶۴۰.

15.. المجموع: ج۲ ص۴۳.

16.. المحلّى: ج۱ ص۲۳۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
162

۱۹.البيهقي بإسناده: عن يحيى البكّاء: رأيت ابن عمر أدخل يده في إبطه وهو في الصلاة، ثمّ مضى في صلاته.۱

۲۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر: سـمعت رجلاً يقول لقتادة: رجل به الحاصرة۲ ، فتخرج مقعدته من شدّة الزحير۳ ، فيُدخلها بيده، هل عليه وضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل يده.۴

۲۱.البيهقي بإسناده: عن سعيد بن جبير: تذاكرنا اللمس، فقال اُناس من الموالي: ليس من الجماع، وقال اُناس من العرب: هي من الجماع، فذكرت ذلك لابن عبّاس، فقال: مع أيّهم كنت؟ قلت: مع الموالي، قال: غلبت الموالي إنّ اللمس والمباشرة من الجماع، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء، وقولُ من يوافقُ قولُه ظاهِرَ الكتاب أولىٰ.۵

۲۲.الحاکم النیسابوري بإسناده: عن أبي عبيدة، عن عبد الله، في قوله عز وجل: (أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء)، قال: هو ما دون الجماع، وفيه الوضوء.۶
وروي عن ”الشعبي وأبي عبيدة۷ “ كلاهما مثله .

۲۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبيدة: الملامسة باليد، قال: ومنها الوضوء، والتيمّم إذا لم يجد ماء.۸
وروي عن ”الحسن۹ “ نحوه .

۲۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: إذا قبّلَ الرجلُ بشهوة أو لمس بشهوة فعليه الوضوء.۱۰
وروي عن ”عبد الرحمن بن أبي ليلى۱۱ “ مثله وعن ”حمّاد۱۲ “ نحوه .

1.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۱۸ ح۶۵۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۱۲ ح۴۰۸ وص۱۱۱ ح۴۰۷.

2.. الحُصْر والحُصُر: احتباس البطن ( لسان العرب: ج۴ ص۱۹۴ «حصر»).

3.. الزَّحیر: إخراج الصوت أو النفس بأنین عند عمل أو شدّة. والزحیر: تقطیع في البطن یُمَشّي دماً ( لسان العرب: ج۴ ص۳۲۰ «زحر»).

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۲ ح۴۴۷.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۹۹ ح۶۰۹ وج۷ ص۶۹۷ ح۱۵۴۴۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۹۳ ح۱۵، تفسیر الطبري: ج۴ الجزء الخامس ص۱۰۲.

6.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۲۹ ح۴۶۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۹۸ ح۶۰۶، المعجم الكبير: ج۹ ص۲۴۹ ح۹۲۲۹ كلاهما نحوه.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۹۳ ح۱۲ وح ۹.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۳۴ ح۵۰۳.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۶۳ ح۵.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۳۳ ح۵۰۱.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۶۳ ح۶.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۶۲ ح۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4027
صفحه از 484
پرینت  ارسال به