133
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۲.القرطبي: أمر النبيّ بهرق ما استقَوا من بئر ثمود وإلقاء ما عجن وخبز به؛ لأجل أنّه ماء سخط، فلم يجز الانتفاع به فراراً من سخط الله. وقال: «اعلفوه الإبل»۱ .
قلت: وهكذا حكم الماء النجس وما يعجن به.۲

۳.النووي: لو عجن دقيقٌ بماء نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله، ويجوز أن يطعمه لشاة أو بعير أو بقرة ونحوها، نصّ عليه الشافعي ... ولا يجوز إطعام الطعام المعجون بماء نجس لصعلوكٍ وسائلٍ وغيرهما من الآدميّين بلا خلاف؛ لأنّه منهيّ عن أكل المتنجّس، بخلاف الشاة والبعير ونحوهما... .۳

1.. إشارة إلی ما روي في الصحيحين ، راجع: صحيح البخاري: ج۳ ص۱۲۳۶ _ ۱۲۳۷ ح۳۱۹۸، صحيح مسلم: ج۴ ص۵۲ ح۴۰.

2.. تفسير القرطبي: ج۱۰ ص۴۶ _ ۴۷.

3.. المجموع: ج۹ ص۲۹ _ ۳۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
132

عبيد الله بن حنين، قال: سـمعت أبا هريرة يقول: قال النبيّ صلی الله علیه وآله :
«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه؛ فإنّ في إحدى جناحيه داءٌ والاُخرى شفاء».۱
وروي عن ”أبي سعيد الخدري۲ “ عنه صلی الله علیه وآله مثله.

۲.الدارقطني: حدّثنا أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي، قال: وجدت في كتابي عن يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي، نا بقيّة بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن بشر بن منصور، عن عليّ بن زيد، وحدّثني محمّد بن حميد بن سهيل، نا أحمد بن أبي الأخيل الحمصي، حدّثني أبي، نا بقيّة، حدّثني سعيد بن أبي سعيد، عن بشر بن منصور، عن عليّ بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيّب، عن سلمان: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«يا سلمان، كُلّ طعام وشراب وقعت فيه دابّة ليس لها دم فماتت فيه، فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه».۳

۳.البيهقي بإسناده: عن مغيرة، عن إبراهيم: أنّه كان يقول: كلّ نفس سائلة لا يتوضّأ منها، ولكن رخّص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد إذا وقعن في الركاء فلا بأس به.۴
ويأتي في الباب ۳۵ من أبواب النجاسات والأواني والجلود مايدلّ عليه.

۱۱_ باب حكم العجين بالماء النجس۵

۱.البيهقي: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمّد الصوفي، أنا أبو أحمد بن عديّ الحافظ، ثنا ابن مسلم، ثنا هشام بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم، عن سويد بن عبد العزيز، عن حميد، عن أنس: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله سئل عن عجينٍ وقع فيه قطرات من دم، فنهى النبيّ صلی الله علیه وآله عن أكله.۶

1.. صحيح البخاري: ج۳ ص۱۲۰۶ ح۳۱۴۲، سنن أبي داود: ج۳ ص۳۶۵ ح۳۸۴۴، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۵۹ ح۳۵۰۵، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۷ ح۷۱۴۴.

2.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۵۹ ح۳۵۰۴، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۴۹ ح۱۱۱۸۹، صحيح ابن حبان: ج۴ ص۵۶ ح۱۲۴۷.

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۷ ح۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۸۳ ح۱۱۹۲.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۸۳ ح۱۱۹۴، سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۳ ح۳ وفي ذيلهما ”قال شعبة: أظنّه قد ذكر الوزغة“.

5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۴۲ _ ۲۴۳.

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۸ ح۱۱۱۶، المعجم الأوسط: ج۸ ص۱۵۱ ح۸۲۳۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2496
صفحه از 484
پرینت  ارسال به