131
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عمر: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنباً أو حائضاً.۱

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر: سألت الزهري عن سؤر الحائض والجنب، فلم يَرَ به بأساً.۲
وروي عن ”الشعبي والحسن وعطاء وعامر وسعيد بن مسيّب۳ “ كلّها نحوه.

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمران بن حدير: أنّ امرأة يزيد بن الشخير شربت وهي حائض، فتوضّأ به يزيد.۴
وقد سبق في الباب ۷ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۹_ باب طهارة سؤر الفأرة، والحية، والعظاية، والوزغ، والعقرب، وأشباهه واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء۵

۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمرو بن عبيد، عن الحسن: أضع وضوئي فتأتي الفأرة وتشرب منه؟ قال الحسن: أهرقه؛ فإنّ الفاسقة لا تشرب من شيء إلّا بالت فيه.۶

۲.ابن الأثير: عن الليث، عن ابن شهاب: كان يكره أكلّ التفّاح وسؤر الفأرة، ويقول: إنّه يُنسي.۷

۳.الذهبي: عن ابن عبّاس: خمس يورثن النسيان: أكلُ التفّاح، والبول في الماء الراكد، والحجامة في القفا، وإلقاء القمّلة في التراب، وسؤر الفأرة.۸

۱۰_ باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات۹

۱.البخاري: حدّثنا خالد بن مخلد، حدّثنا سليمان بن بلال، قال: حدّثني عتبة بن مسلم، قال: أخبرني

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۸ ح۳۸۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۷ ح۲.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۸ ح۳۸۹.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۸ ح۳۹۰ وفي ذيله ”وضوءاً أو شراباً “ و ح۳۹۱ وليس فيه ”الجنب“ و في ذيله ”أن يشربه وأن يتوضّأ منه“، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹ ح۳ وح ۶ وفيه ”والمشرك “ وح ۷.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹ ح۱.

5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۳۸ _ ۲۴۱.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۳ ح۲۷۷.

7.. البداية والنهاية: ج۹ ص۳۴۲.

8.. سير أعلام النبلاء: ج۵ ص۳۴۵ الرقم ۱۶۰.

9.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۴۱ _ ۲۴۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
130

۷_ باب طهارة سؤر الجنب۱

۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: كان يـكره سـؤر الجنب ووضـوءه وشرابه، وكـان لا يرى بأساً أن يتوضّأ بفضل الحائض، ويكره فضل شرابها.۲
ويأتي في الباب ۸ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۸_ باب طهارة سؤر الحائض وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة۳

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالا: حدّثنا وكيع، عن مسعر وسفيان، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثمّ أُناوله النبيّ صلی الله علیه وآله فيضع فاه على موضع فِيّ فيشرب، وأتعرَّقُ العَرقَ۴ وأنا حائض، ثم أُناوله النبيّ صلی الله علیه وآله فيضع فاه على موضع فِيّ.۵

۲.النسائي: أخبرنا أيّوب بن محمد الوزّان، قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمرو، عن الأعمش، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة: كان رسول الله صلی الله علیه وآله يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه فيشرب من فضل سؤري وأنا حائض.۶

۳.ابن حنبل: حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله نهى أن يتوضّأ الرجلُ من سؤر المرأة.۷

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس: أنّه كان لا يرى بأساً بفضل شراب المرأة ولا بفضل وضوئها.۸
وروي عن ”أحمد۹ “ نحوه.

1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۳۴ _ ۲۳۶.

2.. المصنف لعبد الرزاق: ج۱ ص۱۰۹ ح۳۹۲، المصنف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹ ح۵ نحوه.

3.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۳۶ _ ۲۳۸.

4.. العَرق: العَظم إذا اُخذ عنه معظم اللحم. یقال: عَرَقتُ العَظمَ واعترَقته وتعَرّقته؛ إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك (النهایة: ج۳ ص۲۲۰ «عرق»).

5.. صحيح مسلم: ج۱ ص۲۴۵ _ ۲۴۶ ح۱۴، سنن النسائي: ج۱ ص۱۴۹ وص۱۴۸ نحوه، صحيح ابن حبان: ج ۴ ص۱۹۴.

6.. سنن النسائي: ج۱ ص۱۴۹.

7.. مسند ابن حنبل: ج۶ ص۲۶۰ ح۱۷۸۸۱، سنن الترمذي: ج۱ ص۹۳ ح۶۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۹۵ ح۹۱۵.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۶ ح۳۷۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۷ ح۳ نحوه.

9.. سنن الترمذي: ج۱ ص۹۲ ح۶۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2315
صفحه از 484
پرینت  ارسال به