۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عمر: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنباً أو حائضاً.۱
۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر: سألت الزهري عن سؤر الحائض والجنب، فلم يَرَ به بأساً.۲
وروي عن ”الشعبي والحسن وعطاء وعامر وسعيد بن مسيّب۳ “ كلّها نحوه.
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمران بن حدير: أنّ امرأة يزيد بن الشخير شربت وهي حائض، فتوضّأ به يزيد.۴
وقد سبق في الباب ۷ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۹_ باب طهارة سؤر الفأرة، والحية، والعظاية، والوزغ، والعقرب، وأشباهه واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء۵
۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمرو بن عبيد، عن الحسن: أضع وضوئي فتأتي الفأرة وتشرب منه؟ قال الحسن: أهرقه؛ فإنّ الفاسقة لا تشرب من شيء إلّا بالت فيه.۶
۲.ابن الأثير: عن الليث، عن ابن شهاب: كان يكره أكلّ التفّاح وسؤر الفأرة، ويقول: إنّه يُنسي.۷
۳.الذهبي: عن ابن عبّاس: خمس يورثن النسيان: أكلُ التفّاح، والبول في الماء الراكد، والحجامة في القفا، وإلقاء القمّلة في التراب، وسؤر الفأرة.۸
۱۰_ باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات۹
۱.البخاري: حدّثنا خالد بن مخلد، حدّثنا سليمان بن بلال، قال: حدّثني عتبة بن مسلم، قال: أخبرني
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۸ ح۳۸۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۷ ح۲.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۸ ح۳۸۹.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۸ ح۳۹۰ وفي ذيله ”وضوءاً أو شراباً “ و ح۳۹۱ وليس فيه ”الجنب“ و في ذيله ”أن يشربه وأن يتوضّأ منه“، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹ ح۳ وح ۶ وفيه ”والمشرك “ وح ۷.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹ ح۱.
5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۳۸ _ ۲۴۱.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۳ ح۲۷۷.
7.. البداية والنهاية: ج۹ ص۳۴۲.
8.. سير أعلام النبلاء: ج۵ ص۳۴۵ الرقم ۱۶۰.
9.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۴۱ _ ۲۴۲.