129
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

لا تعُد. وسألتُ حمّاداً فقال: أحبّ إليّ أن تعيدَ.۱

۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كان يكره سؤر الحمار.۲

۱۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، أنّه كره أن يتوضّأ بفضل الحمار.۳

۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد، عن إبراهيم: كان يقول: لا تَوَضّأ بسؤر الحمار، ولا بسؤر البغل، ولا بسؤر شيء من السباع .۴

۱۴.ابن حزم: قال أبو حنيفة: إن شـرب في الإناء شيء من الحـيوان الـذي يُؤكل لحمُه فهـو طاهـر، والوضوء بذلك الماء جائز، الفرس والبقر والضأن وغير ذلك سواء، وكذلك أسآر جميع الطير، وما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه منها، والدجاج المخَلّىٰ وغيره، فإنّ الوضوء بذلك الماء جائز وأكرهه، وأكل أسآرها حلال.۵

۱۵.ابن حزم: قال الشافعي: سؤر كلّ شيء من الحيوان الحلال أكله والحرام أكله طاهر، وكذلك لعابه؛ حاشا الكلب والخنزير.۶
وقد سبق في الباب ۱ من هذه الأبواب مايدلّ عليه .

٦_ باب كراهة سؤر الجلّال۷

۱.أبو داود: حدّثنا أحمد بن أبي سريج، أخبرني عبد الله بن جهم، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن أيّوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر: نهى رسول الله صلی الله علیه وآله عن الجلّالة في الإبل أن يُركب عليها، أو يُشرب من ألبانها۸ .۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۴ ح۴.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳ ح۱.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۵ ح۳۷۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳ _ ۴۴ ح۷.

5.. المحلّى: ج۱ ص۱۳۳ المسألة ۱۳۵، المجموع: ج۱ ص۱۷۳ نحوه.

6.. المحلّى: ج۱ ص۱۳۴.

7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۳۳ _ ۲۳۴.

8.. تنبیه: لم نعثر في مصادر أبناء العامّة علی نصٍّ یتعلّق بسؤر الحیوان الجلّال، ولکن بما أنّ صاحب الوسائل لم یذکر متناً صریحاً حول هذه المسألة بل اکتفی بمضمون ما جاء في هذا النصّ، فلذا أوردنا هذا النصّ من مصادر أبناء العامّة هنا.

9.. سنن أبي داود: ج۳ ص۳۵۱ ح۳۷۸۷، المستدرك على الصحيحين: ج۲ ص۴۰ ح۲۲۴۹، سنن البيهقي: ج۹ ص۵۵۹ ح۱۹۴۸۰ وفي ذيله ”حتى تعلف أربعين ليلة“، سنن النسائي: ج۷ ص۲۴۰ نحوه.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
128

۴.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر علیه السلام:
«لا بأس بسؤر كلّ دابة».۱

۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: الحمار يشرب في جفنتي؟ قال: نعم، وتوضّأ بفضله. ثم تلا: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا).۲ قلت: فإنّه يُنهى عن أكله؟ قال: ليس أكله مثل أن يُتوضّأ بفضله، فاسقِه بجفنتك.۳
وروي عن ”الزهري والحسن۴ “ كلاهما نحوه.

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن مجاهد: أنّه كان يتوضّأ بفضل الحمار.۵

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كان لا يرى بأساً بسؤر الفرس.۶
وروي عن ”الحسن وابن سيرين وإبراهيم۷ “ كلّها مثله.

۸.البيهقي بإسناده: عن الحسن: أنّه كان لا يرى بسؤر الحمار والبغل بأساً.۸
وروي عن ”الزهري و جابر بن زيد وعطاء وأبي عامر۹ “ كلّها نحوه.

۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة: ما لا تأكل لحمه لا تتوضّأ بفضله. قال قتادة: ولم أسمع أحداً يختلف فيما أُكل لحمه من الدوابّ أن يتوضّأ بفضله ويشرب منه.۱۰
وروي عن ”عكرمه۱۱ “ نحوه .

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة: سألت الحكم قلت: توضّأت بفضل سؤر الحمار فصلّيت، قال:

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۴ ح۶.

2.. النحل: ۸.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۳ ح۳۶۲.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۴ ح۳۶۵ _ ۳۶۸.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۴ ح۳۶۳ و ح۳۶۴.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۴ ح۲.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۴ ح۳ و ح۱ وفيه ”والبعير والبقرة والشاة“.

8.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷۹ ح۱۱۸۲، مسند ابن الجعد: ص۴۶۰ ح۳۱۶۲ وليس فيه ”البغل“.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۴ ح۲ و ح۳ و ح۱ وليس فيها ”البغل “ و ح۵ وليس فيه ”الحمار“.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۵ ح۳۷۲.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۴ ح ۴ وليس فيه صدره.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2459
صفحه از 484
پرینت  ارسال به