لا تعُد. وسألتُ حمّاداً فقال: أحبّ إليّ أن تعيدَ.۱
۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كان يكره سؤر الحمار.۲
۱۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، أنّه كره أن يتوضّأ بفضل الحمار.۳
۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد، عن إبراهيم: كان يقول: لا تَوَضّأ بسؤر الحمار، ولا بسؤر البغل، ولا بسؤر شيء من السباع .۴
۱۴.ابن حزم: قال أبو حنيفة: إن شـرب في الإناء شيء من الحـيوان الـذي يُؤكل لحمُه فهـو طاهـر، والوضوء بذلك الماء جائز، الفرس والبقر والضأن وغير ذلك سواء، وكذلك أسآر جميع الطير، وما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه منها، والدجاج المخَلّىٰ وغيره، فإنّ الوضوء بذلك الماء جائز وأكرهه، وأكل أسآرها حلال.۵
۱۵.ابن حزم: قال الشافعي: سؤر كلّ شيء من الحيوان الحلال أكله والحرام أكله طاهر، وكذلك لعابه؛ حاشا الكلب والخنزير.۶
وقد سبق في الباب ۱ من هذه الأبواب مايدلّ عليه .
٦_ باب كراهة سؤر الجلّال۷
۱.أبو داود: حدّثنا أحمد بن أبي سريج، أخبرني عبد الله بن جهم، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن أيّوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر: نهى رسول الله صلی الله علیه وآله عن الجلّالة في الإبل أن يُركب عليها، أو يُشرب من ألبانها۸ .۹
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۴ ح۴.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳ ح۱.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۵ ح۳۷۱.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳ _ ۴۴ ح۷.
5.. المحلّى: ج۱ ص۱۳۳ المسألة ۱۳۵، المجموع: ج۱ ص۱۷۳ نحوه.
6.. المحلّى: ج۱ ص۱۳۴.
7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۳۳ _ ۲۳۴.
8.. تنبیه: لم نعثر في مصادر أبناء العامّة علی نصٍّ یتعلّق بسؤر الحیوان الجلّال، ولکن بما أنّ صاحب الوسائل لم یذکر متناً صریحاً حول هذه المسألة بل اکتفی بمضمون ما جاء في هذا النصّ، فلذا أوردنا هذا النصّ من مصادر أبناء العامّة هنا.
9.. سنن أبي داود: ج۳ ص۳۵۱ ح۳۷۸۷، المستدرك على الصحيحين: ج۲ ص۴۰ ح۲۲۴۹، سنن البيهقي: ج۹ ص۵۵۹ ح۱۹۴۸۰ وفي ذيله ”حتى تعلف أربعين ليلة“، سنن النسائي: ج۷ ص۲۴۰ نحوه.